نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 71
إسم الكتاب : حاشية المكاسب ، القديمة ( عدد الصفحات : 99)
فإذا زالت زال الحق ، والاجتماع المحقق للبيع غير اجتماع جسم مع جسم ، بل أمر مختص بالحيين عرفا ، فموت أحدهما يزيل هذا المعنى وإن كان جسد الميت باقيا في مجلس البيع ، إذ لا عبرة بصدق المجلس ، بداهة أنهما لو خرجا من مكان البيع معا لم يسقط الخيار ، كما لا عبرة ببقاء الجسد ، فإن هذا الاجتماع كمصاحبة الحجر مع الحجر لا كمصاحبة انسان مع انسان ، فلا محالة لا يبقى خيار بموت أحدهما كي يكون متروكا فيرثه الوارث ، وهذا لا ينافي الاجماع على إرث الخيار ، فإنا نقول بأن الخيار بجميع أنواعه قابل في حد ذاته للإرث ، فإن الحق كالملك إلا أنه لا ينافيه ثبوت مانع عنه كما ربما يوجد في الملك أيضا . - قوله ( رحمه الله ) : ( ففي الاجماع المنعقد على الحكم كفاية . . . الخ ) [1] . لا يقال : بعد ما كان المقتضي لأرث الحق هو الاجماع فاختلاف الأصحاب في أي باب كان من الأبواب كاف في الجزم بعدم الإرث وإن أبطلنا الموانع المسطورة في كلماتهم ، حيث لا اجماع مع الخلاف . فإنا نقول : كما سمعت [2] آنفا أن الاجماع قائم على أن الحق لا يأبى عن الانتقال ، وأن الحق كالملك من حيث الاقتضاء والقابلية للإرث وإن منع عنه مانع كما ربما يتحقق في الملك كما في الزوجة بالإضافة إلى العقار مثلا . - قوله ( رحمه الله ) : ( وحاصله أن الميت إنما كان له الخيار والعلقة في ما انتقل عنه . . . الخ ) [3] . هذا بحسب الحقيقة ملخص جميع ما أفاده ( رحمه الله ) في المقام بعد النقض والابرام ، وليس غرضه ( رحمه الله ) منه ما يترائى في بادئ النظر من ترتب السلطنة على الاسترداد على السلطنة على الرد المتحقق بالفسخ ، ضرورة أن الرد والاسترداد متلازمان ولا يعقل تقدم أحدهما على الآخر ، فلا الرد مترتب على الاسترداد ولا الاسترداد على الرد ، بل غرضه ( رحمه الله ) كما أفاد في خيار المجلس أن اطلاق أدلة الخيار مسوقة لجعل السلطنة على الفسخ لمن تمكن بنفسه من رد ماله ولو بالإقالة ، فمثل الوكيل الذي هو أجنبي
[1] كتاب المكاسب 290 سطر 26 . [2] تعليقة 79 . [3] كتاب المكاسب 291 سطر 5 .
71
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 71