responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 72


عن هذا المعنى لا يثبت له الخيار باطلاق أدلة الخيار ، واستكشاف السلطنة على ما في يده خارجا باطلاق أدلة الخيار مع تفرعه عليه غير ممكن .
وهذا المعنى الذي أفاده ( قدس سره ) لا يتوقف على كون الخيار مجرد السلطنة على الاسترداد ، بل الخيار لو كان بمعنى السلطنة على الرد والاسترداد لكان وجه لما أفاده ( رحمه الله ) من ابتناء هذه السلطنة المجعولة على السلطنة على الرد ولو بنحو الإقالة خارجا ، كما أن هذا المعنى لا يتوقف على كون الخيار بمعنى السلطنة على العين من حيث الرد والاسترداد ، بل لو كان الخيار بمعنى السلطنة على العقد من حيث الحل بعد الشد كان لما أفاده ( رحمه الله ) وجه أيضا ، بتقريب أن اطلاق أدلة الخيار مسوقة لجعل السلطنة على حل العقد لمن كان مع قطع النظر عن الخيار ذا سلطنة على حله ولو بالتفاسخ والتراضي على حله .
ولا يخفى عليك أيضا أن هذا الذي أفاده ( رحمه الله ) ليس إلا منع الاطلاق ، لا أن مقتضى طبيعة الخيار ذلك حتى ينتقض بجعل الخيار للأجنبي عن العقد والعين ، فافهم واغتنم .
ثم لا يخفى عليك أن هذا الوجه واف بالمقصود في المسألتين ، إذ كما لا سلطنة لها خارجا مع قطع النظر عن الخيار على العقار المنتقلة إلى الميت بردها إلى البائع ولو بالإقالة ، كذلك لا سلطنة لها على الثمن المنتقل إليها من الميت برده إلى المشتري لاسترداد العقار ولو بالإقالة ، حيث لا ترث العقار ولو بالانتقال بعد الموت إلى الميت وإن كان لها السلطنة على الثمن من الجهات الأخر .
وعلى ما ذكرناه في تنقيح مرامه وتصحيح كلامه ( زيد في علو مقامه ) لا دافع له إلا منع الدعوى بأنها لا شاهد لها ، إلا في الوكيل في مجرد اجراء الصيغة ، حيث إنه ليس بمنزلة رب المال كي يجعل له السلطنة على ما له أو عقده ، بل بمنزلة لسانه فهو كالآلة للموكل ، وحقيقة التسبب إلى المعاملة قائمة به ، بخلاف الوكيل المستقل في أمر العقد حلا وشدا فإنه لا مجال لمنع الاطلاق ، بل قد عرفت أن مثل خيار المجلس لا يثبت للموكل حينئذ وإن حضر مجلس البيع وصدق عليه البيع فراجع هذا .

72

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست