نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 70
وكما أن المتروك في الملك أعم مما كان متروكا حقيقة أو اعتبارا فكذا في الحق ، فينسب البقاء إلى فسخ العقد وهو الحق بالمعنى المفعولي ، فيضاف إلى الوارث بأدلة الإرث ، وكما أن الملكية الحادثة بالإرث مطلقا إضافة جديدة لبا وواقعا وعين الإضافة الأولى بالعناية والاعتبار فكذا إضافة الحقية . وإن شئت قلت : إن شأن الإرث جعل الوارث قائما مقام المورث ، ولا معنى له إلا جعله طرفا للإضافة الثابتة له من قبل ، وإلا فلولا هذه العناية لم يكن معنى لقيامه مقامه ، ومجرد وحدة الطرف الآخر في الحالين لا يصحح قيام الوارث مقام المورث ، لأن اتحاد الطرف الآخر محفوظ في جميع النواقل التي لا دخل لها بقيام أحد مقام غيره ، وعليه فيصح نسبة البقاء إلى نفس إضافة الملكية والحق أيضا بالعناية والاعتبار . ثانيهما : بعد احراز كون ما للمورث حقا يجب احراز قابلية للانتقال حتى يصح أنه متروك فينتقل بالإرث ، وجه الانتقال إما لكون المورد مقوما أو عنوانا أو مغيى بغاية تنتفي بالموت . فمن الأول حق التولية وحق النظارة حيث إنهما مقصوران على من جعلا له ، ولا يقبلان للانتقال إلى غيره وارثا كان أو غيره . ومن الثاني حق الرهانة وحق الشفعة ، فإن حق الرهانة وكون الشئ وثيقة لغير الدائن غير معقول ، وحق الشفعة إنما ثبت للشريك على الشريك ، فانتقاله إلى غير الشريك بل إلى الشريك غير معقول ، والأول واضح ، وأما الثاني فلأن الشريك ليس شريكا لنفسه كي يعقل نقل الحق إليه ، وعليه فالوارث إن كان معنونا بعنوان المورث ثبت له الحق لصيرورته معنونا بذاك العنوان من جهة انتقال المال إليه ، فالزوجة حيث لا ترث العقار لا تتصف بعنوان الشركة كي يكون لها حق الشفعة ، هذا ما تقتضيه القاعدة ، وبعد فللكلام من حيث تشخيص الصغريات محل آخر . ومن الثالث خيار المجلس لما ذكرنا في مبحثه أن ظاهر دليله حيث إن الحق مغيى بالافتراق أن المغيى ثبوت الحق ما دامت الهيئة الاجتماعية المحصلة للبيع ،
70
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 70