نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 63
نعم يتوجه عليه أمران : أحدهما : أن الفاقد بعد ما كان معقودا عليه فنسبته دليل صحة العقد ودليل رفع الجهالة عن مرحلة العقد إليه على حد سواء ، فلا بد من الالتزام بالبطلان مع عدم رفع الجهالة في مرحلة العقد ، وهذا الاشكال وإن لم يكن له وقع في المقام لابتنائه على ما مر فساده من التقسيط عند تخلف الشروط ، لكنه لا مناص عنه في مسألة تبعض الصفقة ، بل في شرط الكمية الموجب للتقسيط عنده ( قدس سره ) وعند غيره ، ولا مدفع له إلا قصور دليل رفع الجهالة عن مثل المقام . ثانيهما : أن الخيار في المقام وفي تبعض الصفقة من جهة نقض الغرض ، والمفروض تصحيح العقد على الفاقد والبعض بالموافقة للغرض والاقدام عليه وإن تخلف الغرض الأقصى فلا نقض للغرض ، ولا ضرر كي ينجبر بالخيار ، فلا بد في اثبات الخيار من التماس دليل آخر من اجماع ونحوه ، وهذا بخلاف ما سلكناه سابقا كما لا يخفى . - قوله ( رحمه الله ) : ( فبظهور لا ينبغي في الكراهة . . . الخ ) [1] . فإن قلت : مورد هذا الخبر خارج عن محل النزاع ، لأن الوضيعة المشروط كونها على البائع مجهول ، فيسري الجهالة في العقد فيختل العقد ، وإن كان الشرط في حد نفسه صحيحا . قلت : فرق بين ما إذا شرط على البائع أن تكون وضيعة المبيع عليه ، وما إذا شرط أن لا تكون وضيعته على نفسه وإن كان مستلزما لكون الوضيعة على البائع ، فالشرط على الأول غرري ، وعلى الثاني لا غرر ، وإن كان لازم الشرط أمرا غرريا ، وما هو قيد للمبيع نفس الشرط لا لازمه ، فتدبر . ولعل وجه كراهة البيع على هذا النحو كون المشروط أمرا غير معقول ، إذ الخسارة الواردة على المال إنما تكون على مالكه ، ولا يعقل أن يكون نفس هذه الخسارة على غيره ، وأما الالزام بتداركها فمعقول إلا أنه خارج عن مدلول الخبر .