نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 64
- قوله ( رحمه الله ) : ( من جهة عدم الاختيار الناشئ عن التزامه في خارج العقد . . . الخ ) [1] . تقييد الالتزام بكونه في خارج العقد بملاحظة ما سيأتي إن شاء تعالى منه ( قدس سره ) في آخر مبحث النقد والنسيئة أن عدم الطيب الناشئ عن الالتزام اللازم الوفاء غير قادح في صحة العقد ، وسيجئ إن شاء تعالى ما فيه ، مع أنه لو سلم هذا التخصيص فحمل الروايتين على ذلك لا وجه له ، بداهة أن المراد من الطيب المعتبر في المعاملات أعم من الطيب الطبعي والعقلي ، ومنه الطيب الناشئ عن الاضطرار إلى بيع الدار مثلا ، والطيب الموجود في المقام لا ينقص عنه ، والخارج بالدليل صورة الاكراه فقط . ولولا الفقرة الآتية في المبحث الآتي لأمكن توجيه تخصيص الالتزام بالخارج عن العقد بأن مراده ( قدس سره ) دعوى عدم دلالة الرواية على مفسدية الشرط الفاسد ، لا دعوى دلالتها على صحة المشروط بالشرط الفاسد ولو كان الشرط الفاسد في ضمن العقد ، ومع ذلك لم يكن مفسدا كانت الرواية دليلا على صحة المشروط بالشرط الفاسد . وفي مقام رد الخصم المستدل بالرواية على فساد المشروط بالشرط الفاسد يكفي دعوى عدم دلالة الرواية على مفسدية الشرط الفاسد ، بأن منشأ فساد البيع الثاني صدوره عن غير طيب من جهة الالتزام الناشئ عن الشرط في خارج العقد الأول . - قوله ( رحمه الله ) : ( وقد يستدل على الصحة بأن صحة الشرط . . . الخ ) [2] . وتقريبه - بناء على فساد الشرط الابتدائي - واضح ، فإن صحة الشرط موقوفة على صحة العقد ، إذ لولاها لم يصح الشرط ، فلو توقف صحة العقد على صحة الشرط لزم الدور . وفيه : أن لكل من العقد والشرط جهتين من الصحة في نفسهما وبالإضافة لكل منهما إلى الآخر ، فصحة العقد في نفسه لا تتوقف على صحة الشرط ، وكذلك العكس ، وصحة الشرط بالإضافة إلى العقد موقوفة على صحة العقد في نفسه حتى
[1] كتاب المكاسب 289 سطر 1 . [2] كتاب المكاسب 289 سطر 16 .
64
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 64