نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 62
- قوله ( رحمه الله ) : ( وحل ذلك أن القيود المأخوذة في المطلوبات الشرعية . . . الخ ) [1] . ظاهر كلامه ( زيد في علو مقامه ) إن الفاقد للقيد الغير الركني متحد مع الواجد عرفا ، وهذا الاتحاد هو الموجب لعدم الحاجة إلى التراضي والانشاء بالإضافة إلى الفاقد ، لا من جهة تعدد المرتبة للمطلوب والمعقود عليه . والخدشة فيه بأن الركنية والمقومية وعدمهما لا يمكن أن تناط بنظر العرف ، بل لا بد أن تناط بنظر العاقد فلا اتحاد بين الواجد والفاقد . مدفوعة بأن القيد إذا كان عند العرف والعقلاء كذلك فإرادة خلافه بجعله مقوما للمعقود عليه تحتاج إلى نصب قرينة صارفة لما يقتضيه القرينة النوعية . نعم يرد عليه : أن اللازم ملاحظة ذات القيد سواء أخذ بنحو الشرط أو غيره ، مع أن المهم في هذا المقام ملاحظة حال الشرط ولو نوعا وغالبا . فالأولى أن يقال : إن مطمح نظر العرف والعقلاء في معاملاتهم المشتملة على الشروط هو ذات المعوض والعوض ، والشرط تابع ، فنفس القيد المأخوذ على وجه الشرطية حاله التابعية في الغرض دون الأصالة وإن كان في حد ذاته ما كان ، فهذه قرينة نوعية عند العقلاء محفوفة بالمعاملات ، وإرادة خلافها تحتاج إلى نصب قرينة . وعليه فليست صحة المعاملة من جهة الاتحاد بين الواجد والفاقد عرفا ، بل من جهة أن الغرض الأصيل الذي لا مجال لتخلفه قائم بالأعم من الواجد والفاقد ، وإن كان الغرض الأقصى قائما بخصوص الواجد ، هذا بحسب مرتبة الرضا وقد عرفت تعلقه بكلتي المرتبتين . وأما تصحيح مقام الانشاء فتقريبه : إن ذات المعقود عليه لم يتقيد بقيد مطلق كي ينتفي بانتفائه ، بل تقيد بقيد السلامة [2] موضوعا وحكما ، فإذا تخلف واقعا أو كان بحكمه شرعا فلا قيد فلا ينتفي المطلوب ، والقيد وإن كان بحسب جعل المتعاقدين مطلقا إلا أن احتفافه بالقرينة النوعية الكاشفة عن الأغراض النوعية العقلائية موجب لتقيده بما ذكرنا ، فانتفاؤه لا يوجب انتفاء المعقود عليه كما لا يوجب انتفاء التراضي .
[1] كتاب المكاسب 288 سطر 21 . [2] هذا هو الصحيح ، وفي الأصل ( تقيد مقيد بالسلامة ) .
62
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 62