responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 59


< فهرس الموضوعات > حكم الشرط الفاسد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : عدم وجوب الوفاء به < / فهرس الموضوعات > حكم الشرط الفاسد الأول : عدم وجوب الوفاء به - قوله ( رحمه الله ) : ( بل هو داخل في الوعد فإن كان العمل به . . . الخ ) [1] .
ربما يرد بأن الوعد نحو من الأخبار في قبال الوعيد ، فلا معنى لكون الشرط بعد عدم الحكم بنفوذه شرعا وعدا حقيقة .
ويمكن دفعه في شرط الفعل فإنه مشتمل على الاخبار بالفعل فيستحب انجازه وأن يصدق وعده .
وأما تقييده ( قدس سره ) استحباب الوفاء بالقول بعدم فساد العقد فغير واضح ، لأن تحقيق الوعد غير موقوف على كونه في ضمن العقد ، إلا أن يكون المراد بالوعد عنده مجرد الالتزام الضمني الذي لا يجب الوفاء به وهو كما ترى ، فتدبر .
- قوله ( رحمه الله ) : ( وإنما الاشكال في ما كان فساده لا لأمر مخل بالعقد . . . الخ ) [2] .
والأولى أن يقال محل الكلام ما لم يكن الشرط بوجوده مخلا بالعقد ، وإلا فمن الواضح أن فساد العقد لا يكون إلا باختلال فيه لاستحالة تخلف الحكم عن موضوعه التام .
- قوله ( رحمه الله ) : ( وثانيا منع جهالة ما بإزاء الشرط . . . الخ ) [3] .
الفرق بين هذا الجواب والجواب الآتي هو أن نظره في هذا الجواب إلى أنه لا جهالة في هذه المرتبة أصلا ، وفي المرتبة الثانية يمكن رفع الجهالة الطارية ، كما في وصف الصحة فإن عوض الصحيح المعقود عليه معلوم ، والمعيب الواقعي معلوم القيمة واقعا .
ونظره ( رحمه الله ) في الثاني إلى أن اللازم معلومية المرتبة الأولى ، وأما المرتبة الثانية فلا دليل على رفع الجهالة فيها ولو بالرجوع إلى العرف فلا يضر بقاؤها على الجهالة أبدا ،



[1] كتاب المكاسب 287 سطر 25 .
[2] كتاب المكاسب 287 سطر 29 .
[3] كتاب المكاسب 288 سطر 10 .

59

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست