نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 59
< فهرس الموضوعات > حكم الشرط الفاسد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : عدم وجوب الوفاء به < / فهرس الموضوعات > حكم الشرط الفاسد الأول : عدم وجوب الوفاء به - قوله ( رحمه الله ) : ( بل هو داخل في الوعد فإن كان العمل به . . . الخ ) [1] . ربما يرد بأن الوعد نحو من الأخبار في قبال الوعيد ، فلا معنى لكون الشرط بعد عدم الحكم بنفوذه شرعا وعدا حقيقة . ويمكن دفعه في شرط الفعل فإنه مشتمل على الاخبار بالفعل فيستحب انجازه وأن يصدق وعده . وأما تقييده ( قدس سره ) استحباب الوفاء بالقول بعدم فساد العقد فغير واضح ، لأن تحقيق الوعد غير موقوف على كونه في ضمن العقد ، إلا أن يكون المراد بالوعد عنده مجرد الالتزام الضمني الذي لا يجب الوفاء به وهو كما ترى ، فتدبر . - قوله ( رحمه الله ) : ( وإنما الاشكال في ما كان فساده لا لأمر مخل بالعقد . . . الخ ) [2] . والأولى أن يقال محل الكلام ما لم يكن الشرط بوجوده مخلا بالعقد ، وإلا فمن الواضح أن فساد العقد لا يكون إلا باختلال فيه لاستحالة تخلف الحكم عن موضوعه التام . - قوله ( رحمه الله ) : ( وثانيا منع جهالة ما بإزاء الشرط . . . الخ ) [3] . الفرق بين هذا الجواب والجواب الآتي هو أن نظره في هذا الجواب إلى أنه لا جهالة في هذه المرتبة أصلا ، وفي المرتبة الثانية يمكن رفع الجهالة الطارية ، كما في وصف الصحة فإن عوض الصحيح المعقود عليه معلوم ، والمعيب الواقعي معلوم القيمة واقعا . ونظره ( رحمه الله ) في الثاني إلى أن اللازم معلومية المرتبة الأولى ، وأما المرتبة الثانية فلا دليل على رفع الجهالة فيها ولو بالرجوع إلى العرف فلا يضر بقاؤها على الجهالة أبدا ،
[1] كتاب المكاسب 287 سطر 25 . [2] كتاب المكاسب 287 سطر 29 . [3] كتاب المكاسب 288 سطر 10 .
59
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 59