responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 57


أحدهما : صغرويا وهو أن قوله " بعتك هذه الأرض على أن تكون عشرة أذرع " هل مفاده بيع الأرض الشخصية بشرط وصف كذا ؟ ففي صورة النقص ليس إلا تخلف الوصف ، أو مرجعه إلى بيع عشرة أذرع من هذه الأرض الشخصية بنحو الكلي في المعين ؟ ففي صورة النقص لم يتحقق الكلي المبيع في هذه الأرض ، فللمشتري خيار تبعض الصفقة بالإضافة إلى الفائت ، ولازمه تقسيط الثمن .
وثانيهما : كبرويا وهو أن الشرط على ما هو عليه من دون رجوعه إلى الجزئية إلا أن هذا الشرط محكوم بحكم الجزء من بين سائر الشروط عرفا فيقسط الثمن ، وفي قباله دعوى مساواته مع سائر الشروط حكما عرفا وشرعا ، والالتزام بكلا الأمرين مشكل .
أما رجوع الشرط إلى بيع الكلي في المعين فتكلف كما أشار إليه صاحب جامع المقاصد .
وأما الحكم عرفا عليه بالجزئية وتقسيط الثمن فمما لا معنى له ، إذ بعد ما كان التقابل بين الأرض الشخصية وتمام الثمن بحسب تسبيب المتبايعين فكيف يعقل الانقلاب عما هو عليه ؟ ! بجعل الأرض في قبال بعض الثمن ، وهل هو إلا ابطال ما وقع ؟ ! والحكم بمعاوضة قهرية بين العين وبعض الثمن .
وبالجملة : حفظ الموضوع والحكم عليه بما شاء الشرع أو العرف معنى ، وقلب الموضوع إلى موضوع آخر معنى آخر ، والكلام في الأول ، ولازم الحكم العرفي في المقام هو الثاني ، وهو مشكل جدا .
ويمكن أن يقال : إن شرط الأوصاف يرجع دائما إلى توصيف المبيع مثلا ، وإلا فالالتزام والتعهد بوصف شخصي في عين شخصية لا معنى له بعد تبعية واقع الوصف والموصوف لما هما عليه في متن الواقع ، ولم يلتزم أحد بتدارك الوصف المفقود بملاحظة تعهده في مقام البيع ، وإلا كان للالتزام والتعهد وجه كما أشرنا إليه سابقا في مقام امكان تعهد الأوصاف .
وإذا كان مرجع شرط الوصف إلى توصيف المبيع نقول : إن الأوصاف والاعراض تختلف ، فمنها ما لا يوجب وجوده ولا شدته سعة في وجود معروضه ولا عدمه

57

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست