responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 56


< فهرس الموضوعات > السادسة : هل للمشروط له اسقاط شرطه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السابعة : هل يسقط الثمن على الشرط < / فهرس الموضوعات > الصحة والبطلان على القول بالاجبار وعدمه ، فإن نظره الشريف ( قدس سره ) إن كان إلى كشف الاجبار عن الاستحقاق ففيه أنه مسلم إلا أنه بالإضافة إلى العتق لا العين كما عرفت .
وإن كان نظره ( رحمه الله ) إلى اقتضاء جواز الاجبار للفسخ والزام الوفاء فهو غير صحيح ، لعدم اقتضاء جواز الاجبار سلطنة المشروط له على فسخ عقد المشروط عليه بوجه من الوجوه ، والزامه بالوفاء إنما يصح مع تمكنه من فسخ عقده ، وهو فيما ذكرنا آنفا وهي صورة ثبوت الخيار له في بيعه .
السادسة : هل للمشروط له اسقاط شرطه - قوله ( رحمه الله ) : ( للمشروط له اسقاط شرطه إذا كان . . . الخ ) [1] .
لا يخفى عليك أن أمر الاسقاط والابراء لا يدور مدار تعلق الشرط بالفعل أو النتيجة ، بل مدار الكلية والشخصية ، فإذا تعلق الشرط بملكية مال شخصي فهو غير قابل للابراء ولا للاسقاط ، إذ الابراء يتعلق بالكلي الذمي وهو هنا غير خارجي ، والاسقاط يتعلق بالحقوق لا الأملاك ، وليس في شرط الملكية بنحو النتيجة إلا حصول الملكية بنفس الشرط .
وأما إذا تعلق الشرط بملكية كذا في ذمة المشروط عليه فهو بعد ثبوته ملك كلي ذمي يقبل الابراء ، وإذا تعلق الشرط بعمل من الأعمال فإن كان مما يقبل أن يقابل بالمال فهو مملوك للمشروط له بالشرط فيقبل الابراء ، وإن لم يكن قابلا للمقابلة فليس هناك إلا الاستحقاق ، والحق قابل للاسقاط .
السابعة : هل يقسط الثمن على الشرط - قوله ( رحمه الله ) : ( فهل يلاحظ جانب القيدية ويقال . . . الخ ) [2] .
يمكن تحرير النزاع بوجهين :



[1] كتاب المكاسب 286 سطر 7 .
[2] كتاب المكاسب 286 سطر 22 .

56

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست