responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 55


أما عدم المنع تكليفا فلأن الثابت بوجوب الوفاء نفس عتق العبد ، وبيعه ضد للعتق ، وايجاب الضد لا يقتضي حرمة الضد إلا على القول بمقدمية عدم الضد لوجود ضده ، فحينئذ يجب ترك البيع فيحرم فعله عرضا ، إلا أن المبني ضعيف كما حرر في الأصول .
وأما عدم المنع وضعا فلأنا وإن قلنا بأن الشرط يوجب الحق تارة والملكية أخرى إلا أنه في متعلقه لا في غيره وإن كان لمتعلقه نحو تعلق به ، ومن الواضح أن المتعلق هو العتق فيستحقه البائع على المشتري بشرطه ، ولا يحدث له بهذا الشرط حق في متعلق متعلقه ، ألا ترى أنه لو اشترط عليه عمارة المسجد أو القنطرة أو خياطة ثوب زيد لا يحدث بسبب الشرط للمشروط له حق في المسجد ولا في القنطرة ولا في ثوب زيد ، فكذا هنا ، لأن الشروط في جميع هذه الفروض متساوية الاقدام ، وقابلية بعضها لتعلق الحق به لا يقتضي تعلق الحق به مع عدم تعلق الشرط به .
فإن قلت : سلمنا أن الشرط لا يوجب احداث حق في العين لكنه سيجئ إن شاء تعالى في مبحث أحكام الخيار أن التصرف الناقل يمنع عن الفسخ الحقيقي ، فلا يمكن انفاذه للمنافاة ، والتنزل إلى الفسخ الحكمي يحتاج إلى دليل خاص ، فلا وجه لتجويز التصرفات الناقلة المنافية لحق الفسخ الحقيقي .
قلت : فرق بين ما نحن فيه وما سيأتي إن شاء تعالى ، فإن الخيار هناك ثابت قبل التصرف ، فالترخيص فيه وانفاذه ينافيه ، بخلاف المقام فإن منشأ الخيار هنا تعذر الشرط بنفس التصرف الناقل ، ومثل هذا الخيار لا يعقل أن يكون على وجه ينافي نفوذ التصرف الناقل ، فتدبر جيدا .
وعلى هذا فالوجه نفوذ التصرف وضعا وثبوت الخيار والتنزل إلى البدل ، فيكون جمعا بين الأدلة جميعا .
ثم هذا كله لو باع العبد مثلا بيعا لا خيار له فيه ، وأما إذا كان له الخيار فيه فللمشروط له اجباره على فسخه لعدم تعذر الشرط بقول مطلق مع امكان فسخه .
ومنه يظهر ما في كلامه ( زيد في علو مقامه ) فيما سيأتي إن شاء تعالى حيث بنى

55

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست