responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 29


فظهور الحكم في الحقيقي من الايجابي أو التحريمي واطلاقه لصورة الشرط كاشف عن عدم مغيرية الشرط وعدم قبول الحكم للتغيير .
وأما قوله ( بأن الشرط لم يكن مغيرا ) فإن أراد عدم كونه مغيرا للحكم ففيه : أنه لا بأس به ، بل يجب أن يكون كذلك ، إذ لا تغيير في الواقع ، بل كل حكم على حد موضوعه التام .
وإن أراد عدم كونه مغيرا للموضوع ففيه : إن موضوع الإباحة مثلا إذا كان نفس الشئ مع ملاحظة تجرده عن كل عنوان حتى الشرط فمجرد عروض الشرط يخرجه عما هو عليه ويكون موضوعا آخر في قبال الموضوع الأول ، بداهة أن الماهية بشرط شئ تغاير الماهية بشرط لا .
- قوله ( رحمه الله ) : ( وفيه من الضعف ما لا يخفى . . . الخ ) [1] .
لما فيه أولا : من تخصيص الشرط بما تعلق بالحكم المخالف للكتاب والسنة وسيجئ إن شاء تعالى عدم معقوليته .
وثانيا : من رجوعه إلى المرجحات مع أن اللازم ملاحظة كون الحكمين من أي القسمين ولو باستفادته من الاطلاق ، فلا مجال للمعارضة لمكان الاستثناء كما لا يخفى .
- قوله ( رحمه الله ) : ( ثم إنه يشكل الأمر في استثناء الشرط المحرم للحلال . . . الخ ) [2] .
حاصله : إن الاستثناء في طرف المحلل للحرام محتاج إليه ، وفي طرف المحرم للحلال مستغنى عنه .
أما الأول فلأن اطلاق أدلة المحرمات تقتضي كون الحكم فعليا حتى في صورة الشرط ، واطلاق دليل الشرط يقتضي نفوذه حتى في مثل شرب الخمر الذي دل اطلاق الدليل على فعلية حرمته حتى في صورة الشرط فيتعارضان ، ولاستثناء حينئذ يرفع المعارضة ويخصص الشرط النافذ بغير ما دل اطلاق الدليل على فعلية حرمته



[1] كتاب المكاسب 279 سطر 2 .
[2] كتاب المكاسب 279 سطر 18 .

29

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست