responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 28


والتحقيق سلامة الأصل المتقدم عن الأصل الوارد ، لأن اللازم في الفراغ عن حكم الخاص نفي حكمه ولو باثبات عنوان مناقض أو مضاد لعنوانه ، فلا بد من نفي مخالفة الشرط بنحو من الأنحاء ، ومن المعلوم أن الأصل السببي لا يثبت عدم المخالفة إلا بالملازمة العقلية .
وأما الايراد عليه بأن الأصل السببي لا يقتضي إلا عدم مخالفة الحكم للشرط ، واللازم احراز عدم مخالفة الشرط للحكم ، فمندفع بما تحقق في محله أن تنزيل أحد المتضائفين تنزيل للآخر عرفا ، فالتعبد بالمخالفة أو عدمها في أحد الطرفين تعبد بمثله في الآخر .
- قوله ( رحمه الله ) : ( لكن هذا الأصل إنما ينفع بعد عدم ظهور . . . الخ ) [1] .
ربما تجعل هذه العبارة قرينة على أن مراده ( رحمه الله ) في السابق في مقام كون الحكم على وجهين من حيث القبول للتغير وعدمه هو عدم الاطلاق ، وللحكم بالإضافة إلى الشرط تارة واطلاقه أخرى ، فأورد عليه بأن الشرط لم يكن حينئذ مغيرا ، بل الحكم بنفسه قاصر .
وفيه : من الخلط بين مقامي الثبوت والاثبات ما لا يخفى ، فإنه ( قدس سره ) كان هناك في تقسيم الحكم بلحاظ الواقع ولا اهمال في الواقع ، وهنا في مقام الاثبات ، ومن الواضح أن الاهمال وعدم الاطلاق في مقام الاثبات لا يقتضي أن يكون مقام الثبوت كذلك .
وعليه فمراده ( قدس سره ) أن الحاجة إلى الأصل إنما هو إذا لم يكن اطلاق كاشف عن ثبوت الحكم الفعلي حتى في صورة الشرط الذي لازمه كون الحكم مما لا يتغير ، بل كان الحكم واقعا محتملا لكلا النحوين ، وقد عرفت عدم معقولية اطلاق الحكم لصورة الشرط ، ومع ذلك يكون بلحاظ نفس الشئ بأن يكون الحكم طبعيا اقتضائيا ، لما أسمعناك من أن الحكم الاقتضائي ليس من حقيقة الحكم في شئ ، وإنما هو مقتضي الحكم وملاكه ، وإلا لزم اجتماع حكمين فعليين حقيقيين في صورة الشرط ،



[1] كتاب المكاسب 278 سطر 32 .

28

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست