نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 30
حتى في صورة الشرط ، فلا يلغو الاستثناء . وأما الثاني فلأن أدلة المباحات غالبا - بل لا يكاد يوجد خلافه - تدل على حلية الأشياء بعناوينها مجردا عن عروض العناوين ذات المصالح والمفاسد ، بل قد عرفناك سابقا أن اطلاقها لمثل هذه العناوين غير معقول ، لفرض كون الإباحة الناشئة عن طباع موضوعاتها من باب اللااقتضاء فلا يجامع ما له الاقتضاء قطعا ، فالشرط حينئذ نافذ لعدم المعارضة ، فلا شأن للاستثناء حينئذ ، وأما الإباحة التي لا يرفعها رافع لحكمة في نفسها فلو ثبتت في مورد فإنما تثبت بدليل خاص مثل ما ورد في شرط عدم التسري ونحوه ، وهو لا يعارضه عموم دليل الشرط لأخصيته ونصوصيته ولو لم يكن هناك استثناء . وهذا البيان في الاشكال على الاستثناء أولى مما أفاده ( قدس سره ) حيث قال ( والوقوف مع الدليل الخارج الدال على فساد الاشتراط يخرج الرواية عن سوقها لبيان ضابطة الشروط عند الشك ، إذ مورد الشك حينئذ محكوم بالصحة . . . الخ ) ، وذلك لأن فائدة الاستثناء ما ذكرنا ، لا لأن يكون ضابطة لموارد الشك ، بداهة أن الحكم إذا كان مشكوك الحال من حيث القبول للتغير بالشرط وعدمه لا يكون الاستثناء ضابطة يستعلم بها حال المشكوك ، فالأولى تقريب الاشكال على ما ذكرنا . ولا مدفع له إلا أن يقال أن الاستثناء فائدته قولا كليا ما ذكرنا ، وهو دفع المعارضة به بين دليل الشرط وأدلة الأحكام المطلقة الفعلية ، وإن لم نظفر في الخارج بمثل ذلك في طرف المباحات ، مع احتمال أن يكون موارد كثيرة كذلك ولم تصل إلينا ، والله العالم . - قوله ( رحمه الله ) : ( بل نفس استثناء الشرط المحلل للحرام . . . الخ ) [1] . لعله سهو من قلمه الشريف لما صرح به سابقا [2] وسيصرح به من أن المراد بالحلال والحرام ما كان كذلك مطلقا حتى مع الاشتراط وهو أيضا كذلك ، لأنه القابل للاستثناء في الطرفين .
[1] كتاب المكاسب 279 سطر 26 . [2] كتاب المكاسب 279 سطر 9 ، 280 سطر 17 .
30
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 30