نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 26
وتوهم أن الإرث جاء من قبل الزوجية دون الشرط فلا يكون مشرعا غريب جدا ، إذ الشرط التزام جدي بإرث المتمتع بها بنفس هذا الشرط وإلا فلا متعلق للشرط ، فدعوى أن فائدة الشرط تحقق الموضوع وهو المتمتع بها حال الاشتراط غير معقولة ، وتمام الكلام في محله ، وسيأتي [1] الإشارة إليه في الشرط الخامس فانتظر . - قوله ( رحمه الله ) : ( ومنها أنهم اتفقوا على جواز اشتراط الضمان . . . الخ ) [2] . لا يخفى عليك أن التسبب بالشرط إلى الضمان منصوص في العارية ، فمنه يعلم أن اتخاذ العين في العهدة بالشرط أمر معقول ، وإلا لا يكاد يصح التعبد به ، فيبقى الكلام في الفرق بين العارية والإجارة ، وجوابه الاجمالي هو أن القول بجواز الاشتراط في العارية لأنه منصوص عليه فمنه يعلم أن عدم الضمان في العارية ليس على وجه لا يتغير بالشرط وفي الإجارة غير منصوص بالخصوص ، وعموم ( المؤمنون . . . الخ ) لمكان الاستثناء لا يعارض ما دل على عدم الضمان في الإجارة ، فسؤال الفرق إنما يتجه إذا كان جواز الاشتراط في العارية بعموم دليل الشرط ، وسيجئ تفصيل القول فيه في الشرط الخامس إن شاء . - قوله ( رحمه الله ) : ( بنى على أصالة عدم المخالفة . . . الخ ) [3] . توضيحه : إن عدم المخالفة قد يلاحظ بنحو العدم الرابط أعني مفاد ليس الناقصة فلا حالة سابقة ، إذ لا زمان يقطع بعدم كون هذا الشرط مخالفا للكتاب ، وقد تلاحظ بنحو العدم المحمولي - وهو مفاد ليس التامة - فله حينئذ الحالة السابقة المتيقنة ، حيث إن المخالفة - وهي صفة قائمة بطرفيها من الكتاب والشرط - كانت معدومة في الأزل فانقلب العدم إلى الوجود بالإضافة إلى ذات الطرفين ، وانقلاب العدم بالإضافة إلى عنوان المخالفة مشكوك ، فيؤخذ باليقين السابق . فإن قلت : عدم المخالفة كذلك وإن كان قابلا للاستصحاب إلا أن الفراغ عن حكم الخاص لازم ، والفراغ عنه لا يكون إلا بالفراغ عن عنوان موضوعه وجدانا أو تعبدا ،
[1] تعليقة 41 . [2] كتاب المكاسب 278 سطر 21 . [3] كتاب المكاسب 278 سطر 28 .
26
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 26