responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 25


ينبغي أن يعلم أولا أن شرط الرقية والحرية هل هو شرط الحكم الشرعي أو شرط اعتبار شرعي يمكن التسبب إليه بسبب ؟
ولا يخفى عليك أن الرقية لا حقيقة لها إلا الملكية ، والحرية زوالها ، وشرط الحرية في الأمة المحللة بالنسبة إلى ولدها صحيح واقع ، وليس حقيقتها إلا شرط سقوط الملك عن الملكية ، إذ ولد الأمة المحللة لولا الشرط نماء ملك لمولى الأمة ، فيدخل في ملك مالك الأمة ، وبالشرط يخرج عن ملكه ، وحيث إن الوالد لا يملك ولده يكون حرا ، وزوال صفة الملكية عين الحرية .
وأما حصول الرقية بالشرط فهو وإن كان مرجعه إلى شرط الملكية إلا أنه موقوف على قبول المورد للملكية وكون المتولد من حر ورق حرا بالذات أو رقا بالذات غير معلوم ، وقياس المورد بالمتولد من الحر من حيث لا يعقل شرط رقيته مع الفارق ، إذ لا تشبث للملكية به كي يعقل الشرط ، بخلاف ما نحن فيه ، والغرض أن مرد كون شرط الرقية راجعا إلى شرط الملكية لا يسهل الخطب ، بل يجب أولا احراز قبول المتعلق للملكية ، ومقتضى اطلاق الأخبار كونه حرا ، بل في بعضها لا يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا ، فإنه ناظر إلى مرحلة السبب ، فمقتضى الاستثناء في دليل الشرط عدم امكان تعلق الشرط به ، وتمام الكلام في محله .
- قوله ( رحمه الله ) : ( ومنها إرث المتمتع بها هل هو قابل . . . الخ ) [1] .
إعلم أن الإرث وإن كان تمليكا إلهيا بالنسبة إلى أشخاص خاصة عن أشخاص مخصوصين ، وشرط ملكية مقدار كذا من المال بعد الموت معقول ، إلا أنه ليس إرثا ، بل الإرث تمليك خاص محكوم بأحكام [2] خاصة ، وهو غير قابل للتسبب إليه بسبب شرطا كان أو غيره ، وإلا جاز في غير ما نحن فيه ، ومجرد تشريع إرث الزوجة في كتاب الله مع الاعتراف بعدم شموله لما نحن فيه وإلا لم يحتج إلى الشرط لا يكون فارقا .



[1] كتاب المكاسب 278 سطر 18 .
[2] ما أثبتناه هو الصحيح ، وفي الأصل ( محكوم ما خاصة ) .

25

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست