نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 24
شرطه كان متحرجا من فعل أحد تلك الأمور لمكان وقوع الطلاق قهرا عليه ، فلذا أفاد ( عليه السلام ) بأن الشرط كالعدم ، وأنه إن شاء طلق وإن شاء أمسك وتزوج وتسرى وهجرها لبقاء الأمور المزبورة على إباحتها الثابتة بالآيات المذكورة ، وعليه فلا منافاة أصلا بين هذه الرواية ورواية منصور بن يونس الآتية من دون حاجة إلى الجمع وشاهد الجمع ، فضلا عن كونه بعيدا كما أفيد . - قوله ( رحمه الله ) : ( إنما الاشكال في تميز مصداق أحدهما عن الآخر . . . الخ ) [1] . لا يخفى أن الشرط نوع من التعهد واثبات العهدة على النفس أو الغير ، ومقتضى المناسبة بين الحكم والموضوع أنه كسائر المعاملات كالتعهد في الإجارة ليس عنوانا حسنا أو قبيحا يوجب تغير العناوين وانقلابها عما لها من العنوان الحسن والقبيح إلى غيره ، بل مقتضى الامتنان كما في سائر المعاملات انفاذ ما تعهده الإنسان مما كان أمره بيده فعلا وتركا كالمباحات ، دون الواجبات والمحرمات ، وكالأمور التسبية التي ليس لها سبب خاص دون ما كان لها سبب خاص ، والأحكام الشرعية مطلقا أما المباحات والأمور السببية التي ليس لها سبب خاص فإن مقتضى الامتنان انفاذها ، حيث إنه تعهدها وتسبب بتعهده إلى حصولها . وأما فعل المحرمات وترك الواجبات فكما لا يسوغه الإجارة كذا الشرط ، بداهة أنهما ليسا من العناوين المحسنة المسوغة لفعل الحرام وترك الواجب ، ولا امتنان حينئذ في انفاذ التعهد ، وأما الأمور التي لها سبب خاص فالتسبب بالشرط إلى حصولها غير معقول لعدم امكان وجود المعلول بغير علته التامة . أما الأحكام الشرعية مطلقا تكليفية كانت أو وضعية فمن الواضح أن مبادئها بيد الشارع ولا قدرة للشارط عليها ، فلا يعقل الالتزام والتعهد بوجودها ، والظاهر كما سيظهر من مطاوي الأخبار الآثار فما سيأتي إن شاء تعالى عدم تخلف هذه الضابطة . - قوله ( رحمه الله ) : ( منها كون أحد أبويه حر رقا فإن ما دل على . . . الخ ) [2] .
[1] كتاب المكاسب 278 سطر 15 . [2] كتاب المكاسب 278 سطر 16 .
24
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 24