نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 23
الاستثناء المعين لمورد نفوذ الشرط ، وهو ما إذا لم يتعلق بحرام فعلي أو حلال فعلي ولو باطلاق دليله . فإن قلت : ما الفرق بين الواجبات والمحرمات وبين المباحات ، حيث إن الالتزام بترك الواجب وفعل الحرام لم ينفذ بدليله غالبا ، بل لا يكاد يوجد ، بخلاف المباحات فإن الالتزام بها فعلا وتركا نافذ ، بل لا يكاد يوجد خلافه إلا في التسري على اشكال فيه ، مع أن أدلة الأحكام ظاهرة في فعلية الأحكام ، واطلاق أدلتها للعناوين على نهج واحد . قلت : الإباحة الناشئة عن طبائع موضوعاتها من باب اللااقتضاء ، وكما أن اللااقتضاء في مقام الثبوت يستحيل بقاؤه على حاله مع تحقق المقتضي القائم بالعنوان الطارئ ، لاستحالة بقاء النقيض مع طرو النقيض كذلك في مقام الاثبات لا يعقل اطلاق دليل مثل هذه الإباحة للعناوين المقتضية ، بخلاف الواجبات والمحرمات فإن وجود المتقضيين المتنافيين في التأثير معقول وواقع ، وأما الإباحة التي لا تزول فقد عرفت أن بقاءها من ناحية حكمة في نفسها لا في موضوعها ، وهذه الإباحة لا دخل لها بالإباحة الناشئة عن طباع موضوعاتها ولا يدل عليها الأدلة المتكفلة للإباحات المتعارفة ، فافهم واستقم . - قوله ( رحمه الله ) : ( لكن يبعده استشهاد الإمام لبطلان شرط الترك بإباحة ذلك . . . الخ ) [1] . لا يخفى عليك أن رواية ابن مسلم [2] المتقدمة المتضمنة لشرط ترك التسري لا تعرض لها بشرط ترك التسري ، ولا إشارة إليه في الجواب ، إذ المذكور في السؤال هو الالتزام بترتب الطلاق على أحد تلك الأمور من التزويج عليها أو التسري عليها أو هجرها ، وهذا الالتزام لو كان نافذا لم يكن محرما لتلك الأمور ، بل تلك باقية على ما هي عليها ، غاية الأمر أن نفوذ الشرط يقتضي وقوع الطلاق بفعل أحد تلك الأمور وعدمه عدمه . والاستدلال بالآيات المذكورة في الرواية بملاحظة أن السائل بملاحظة نفوذ
[1] كتاب المكاسب 278 سطر 19 . [2] وسائل الشيعة ، باب 20 من أبواب المهور ، ح 6 .
23
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 23