responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 13


< فهرس الموضوعات > شروط صحة الشرط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : ان يكون مقدورا < / فهرس الموضوعات > ليس مطلق الجعل ، ولا جامع آخر بين الالزام والتقييد .
- قوله ( رحمه الله ) : ( ولذا ليسا بمتضائفين في الفعل والانفعال . . . الخ ) [1] .
فإن مضائف الفاعل هو المفعول ، فلا بد من التضائف بين الشارط والمشروط المفعولي ، مع أن الصلاة مثلا هي المشروط دون الطهارة .
وقد يرد بأن الطهارة هي المشروط والصلاة مشروط فيها فالتضائف على حاله .
وفيه : أن المشروط إنما يطلق على نفس الشرط إذا كان الجعل جعلا بسيطا ، فإن الشارط بمعنى جاعل الشرط ، والمجعول بهذا الجعل نفس الشرط ، لكنه من الواضح أن الجعل المأخوذ في الشارط هو الجعل التأليفي التشريعي ، فمعنى الشارط جاعل الشئ شرطا في شئ ، ومضائف هذا المعنى ليس هو المجعول بل المجعول فيه وهو المشروط كالصلاة مثلا ، فالايراد مندفع ، والتضائف ثابت أيضا بين الشارط والمشروط بهذا المعنى .
- قوله ( رحمه الله ) : ( فيحتمل أن يراد به ما قرره الشارع . . . الخ ) [2] .
يحتمل أن يراد به ما ذكرناه في معنى الشرط أعني العهدة كما في الخبر ( عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام ) [3] .
شروط صحة الشرط الأول : أن يكون مقدورا - قوله ( رحمه الله ) : ( مما لا ترتكبه العقلاء . . . الخ ) [4] .
بل يستحيل ارتكابه لاستحالة علته ، وهي الإرادة الجدية ، فإن حقيقة الالتزام بالحمل الشائع لا تتحقق إلا إذا كانت عن جد ، وجد الالتزام بشئ من الالتفات إلى استحالته مستحيل ، لأن من عادي الإرادة الجدية الحزم ، وحيث لا حزم فلا قصد جدا .



[1] كتاب المكاسب 275 سطر 29 .
[2] كتاب المكاسب 276 سطر 2 .
[3] وسائل الشيعة ، باب 3 من أبواب الخيار ، ح 7 .
[4] كتاب المكاسب 276 سطر 8 .

13

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست