نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 14
- قوله ( رحمه الله ) : ( فيلزم الغرر في العقد . . . الخ ) [1] . لا يخفى عليك أن القدرة وعدمها أمر واقعي ، والغرر والوثوق أمر وجداني ، وتعليل الأمور الواقعية بالأمور الوجدانية عليل ، فربما يكون التسليم مقدورا عليه واقعا ولا علم ولا وثوق به فيجئ الغرر ، وربما يوثق بالقدرة على تسليمه ، ولا قدرة واقعا ، مع أنه على فرض صحته لا مجال لتدوين هذا الشرط فإنه من مصاديق الغرر المبحوث عنه في الشرط السادس . - قوله ( رحمه الله ) : ( للفرق بينهما بعد الاجماع بأن التزام وجود الصفة . . . الخ ) [2] . حاصله : أن المانع هو الغرر وهو مندفع في الوصف الحالي بالالتزام به الراجع إلى توصيف المبيع به فعلا ، بخلاف الاستقبالي فإنه لا بناء على وجوده كي يرجع إلى التوصيف فيرتفع به الغرر . ويندفع : بأن المانع لو كان هو الغرر فربما لا وثوق بثبوت الوصف الحالي فالغرر ثابت ، وربما يوثق بتحقق الأمر الاستقبالي فلا غرر ، ومجرد البناء ولو بمعنى التوصيف إذا كان الوصف مجهولا لا يرفع الغرر والخطر ، فإن الوثوق من الأمور الوجدانية التابع تحققها لأسبابها ، وتوصيف الشخص وبنائه على ثبوت أمر مجهول التحقق لا يكون سببا لوثوقه ، هذا مع أنه غفلة عما بنى ( قدس سره ) عليه في باب خيار الرؤية من كون الوصف رافعا للغرر ، لرجوعه إلى التعهد والالتزام بالصفة ، فافهم واستقم . - قوله ( رحمه الله ) : ( ومن أفراد غير المقدور ما لو اشترط حصول غاية . . . الخ ) [3] . ربما يدعى البطلان من جهة المخالفة للكتاب والسنة دون عدم القدرة ، لأن المشروط وهو الانعتاق مثلا مما يمكن للمتعاقدين الالتزام به ، غاية الأمر أنه غير ممضى شرعا لإناطته شرعا بسبب خاص . وفيه : أن التسبيبات الشرعية والعرفية تسبيبات إلى أمور اعتبارية في نظر الشارع أو
[1] كتاب المكاسب 276 سطر 18 . [2] كتاب المكاسب 276 سطر 20 . [3] كتاب المكاسب 276 ، سطر 31 .
14
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 14