responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 14


- قوله ( رحمه الله ) : ( فيلزم الغرر في العقد . . . الخ ) [1] .
لا يخفى عليك أن القدرة وعدمها أمر واقعي ، والغرر والوثوق أمر وجداني ، وتعليل الأمور الواقعية بالأمور الوجدانية عليل ، فربما يكون التسليم مقدورا عليه واقعا ولا علم ولا وثوق به فيجئ الغرر ، وربما يوثق بالقدرة على تسليمه ، ولا قدرة واقعا ، مع أنه على فرض صحته لا مجال لتدوين هذا الشرط فإنه من مصاديق الغرر المبحوث عنه في الشرط السادس .
- قوله ( رحمه الله ) : ( للفرق بينهما بعد الاجماع بأن التزام وجود الصفة . . . الخ ) [2] .
حاصله : أن المانع هو الغرر وهو مندفع في الوصف الحالي بالالتزام به الراجع إلى توصيف المبيع به فعلا ، بخلاف الاستقبالي فإنه لا بناء على وجوده كي يرجع إلى التوصيف فيرتفع به الغرر .
ويندفع : بأن المانع لو كان هو الغرر فربما لا وثوق بثبوت الوصف الحالي فالغرر ثابت ، وربما يوثق بتحقق الأمر الاستقبالي فلا غرر ، ومجرد البناء ولو بمعنى التوصيف إذا كان الوصف مجهولا لا يرفع الغرر والخطر ، فإن الوثوق من الأمور الوجدانية التابع تحققها لأسبابها ، وتوصيف الشخص وبنائه على ثبوت أمر مجهول التحقق لا يكون سببا لوثوقه ، هذا مع أنه غفلة عما بنى ( قدس سره ) عليه في باب خيار الرؤية من كون الوصف رافعا للغرر ، لرجوعه إلى التعهد والالتزام بالصفة ، فافهم واستقم .
- قوله ( رحمه الله ) : ( ومن أفراد غير المقدور ما لو اشترط حصول غاية . . . الخ ) [3] .
ربما يدعى البطلان من جهة المخالفة للكتاب والسنة دون عدم القدرة ، لأن المشروط وهو الانعتاق مثلا مما يمكن للمتعاقدين الالتزام به ، غاية الأمر أنه غير ممضى شرعا لإناطته شرعا بسبب خاص .
وفيه : أن التسبيبات الشرعية والعرفية تسبيبات إلى أمور اعتبارية في نظر الشارع أو



[1] كتاب المكاسب 276 سطر 18 .
[2] كتاب المكاسب 276 سطر 20 .
[3] كتاب المكاسب 276 ، سطر 31 .

14

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست