responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 12


أيحتسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه ؟ فوقع ( عليه السلام ) يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه أن شاء . . . الخبر ) [1] فإن يوم الإجارة هو يوم المشارطة ، وهذا الاطلاق أيضا لعله بلحاظ أن الإجارة للعمل نوع تعهد له .
- قوله ( رحمه الله ) : ( فما تقدم من الخبر الذي أطلق فيه الشرط ) . . . الخ [2] .
هو خبر منصور بن يونس الآتي [3] في الشرط الرابع ، إلا أنه لا ظهور له في وقوع الشرط لا في ضمن الزواج ، فتدبر .
- قوله ( رحمه الله ) : ( وهو بهذا الاعتبار اسم جامد لا مصدر ) . . . الخ [4] .
فإنه على الفرض موضوع لما هو بالحمل الشائع يلزم من عدمه العدم ، والاشتقاق المعنوي عبارة عن طرو النسب على المبدء ، وقبول المبدء لطرو النسب لا يكون إلا في المعاني التي لها بالأصل أو بالعوض جهة حركة من العدم إلى الوجود ، دون الأعيان الخارجية التي لا قيام لها بشئ ولا حركة لها من العدم إلى الوجود وإن كان لها العدم والوجود .
وربما يرجع هذا المعنى إلى الأول بدعوى أن الشرط على هذا المعنى مصدر بمعنى التقييد ، واطلاقه على نفس القيد - وهو الذي يلزم من عدمه العدم - من باب اطلاق الخلق وإرادة المخلوق ، والتقييد نوع من الجعل والتقرر ، غاية الأمر أن الحاكم به قد يكون هو الشارع ، وقد يكون هو العقل أو العرف ، فيكون الشرط شرعيا أو عقليا أو عرفيا ، وعليه فالشرط بمعنى مطلق الجعل ، وهو قد يكون الزاما والتزاما ، وقد يكون تقييدا .
وفيه : إن شأن العقل في الشروط العقلية مجرد ادراك التوقف ، ولا حكم ولا انشاء ولا جعل له كي يجعل الشرط العقلي جعلا للقيد من العقل ، مضافا إلى أن الشرط



[1] وسائل الشيعة ، باب 26 من أبواب أحكام العقود ، ح 4 .
[2] كتاب المكاسب 275 سطر 25 .
[3] وسائل الشيعة ، باب 26 من أبواب أحكام العقود ، ح 4 .
[4] كتاب المكاسب 275 سطر 28 .

12

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست