نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 86
بملك البائع والمعتق ، وهذا الوجه لعله أولى من الوجه الأول ، إذ ليس فيه مخالفة القاعدة كي يحتاج إلى دليل . فرع : لو اشترى عبدا بجارية - قوله ( رحمه الله ) : ( لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له فقال أعتقتهما . . . الخ ) [1] . تحقيق المقام : أنه لو قال ذلك من دون قصد الإجازة والفسخ فلا محالة ينعتق العبد فقط ، لكونه عتقا في الملك ، إلا إذا قيل بتوقف تصرف ذي الخيار في ما انتقل إليه على الإجازة كما يتوقف تصرفه في ما انتقل عنه على الفسخ ، لكنه غير وجيه ، إذ ملاك صحة التصرف هو الملك مع عدم كونه متعلقا لحق الغير ، فكون المعتق أو البائع ذا خيار لا يوجب وقوف عتقه وبيعه على إجازته لعقده . وأما إذا قصد بانشائه عتق العبد والجارية إجازة العقد وفسخه معا للغفلة عن منافاة الابرام والفسخ واسقاط الحق وأعماله فحينئذ لا ريب في عدم نفوذ الإجازة والفسخ ، لعدم تعقل وقوع المتنافيين صحيحا ، ولا سبق لأحدهما على الآخر كي يصح السابق ويلغو اللاحق بناء على أن الإجازة والفسخ أمران انشائيان وقد قصدهما معا بانشاء واحد . وهل يصح العتق فيهما أو في أحدهما بعد سقوط الإجازة والفسخ بالتزاحم ؟ ، لا ريب في عدم صحة عتق الجارية لعدم كونها مملوكة فعلا ولم يتحقق الفسخ المحصل للملك ، إلا أن الكلام في صحة عتق العبد ، فإن قيل يتوقف التصرف في الملك على الإجازة فلا ريب أيضا في عدم صحة عتقه ، لسقوط الإجازة بمزاحمة الفسخ ، وإن لم نقل بالتوقف كما هو الوجه فحينئذ ربما يتخيل الصحة لكونه تصرفا في الملك من دون مانع . والتحقيق : عدمها ، لا لأن الفسخ كما يزاحم الإجازة كذلك مقتضاه إزالة الملك المشروط به العتق ، كي يجاب بأن انشاء العتق للعبد مقتض والفسخ مانع ، لكونه