نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 85
التصرفات . . . الخ ) [1] . هذا إذا أريد حصول الفسخ الحقيقي مقارنا للبيع والعتق بالحمل الشائع ، لا لعدم مصادفتها لملك العاقد التي هي شرط صحتها كما في الكتاب ، إذ اللازم ملكية البائع متصلة ببيعه ، لا الملك حال بيعه حتى يقال بعدم مصادفة التصرف مع الملك ، مع وضوح أن ملك البائع مصادف لبيعه ، لا أنه غير مصادف ، ضرورة عدم تخلف المعلول عن علته التامة ، والمفروض حصول الفسخ المحصل للملك مقارنا للبيع . بل الوجه في البطلان نفس مصادفة ملك العاقد لبيعه ، إذ البيع - وهو تمليك الغير - مع ملك البائع في زمان واحد يوجب اجتماع ملكين على عين واحدة في زمان واحد ، والعتق حيث إنه إزالة الملكية يوجب حدوث الملك وزواله في زمان واحد ، فاللازم في تصحيح التصرفات الناقلة الموقوفة على الملك من الالتزام بحصول الفسخ قبل حقائق هذه التصرفات الناقلة بأحد وجهين : إما دعوى إن انشاء البيع مثلا سبب متأخر للفسخ المحصل لملك البائع وسبب مقارن للبيع بالحمل الشائع ، فلا يجتمع ملكان على عين واحدة في زمان واحد ، والموجب للحكم بسببية الانشاء للفسخ على هذا الوجه مع كونه خلاف القاعدة اتفاقهم على حصول الفسخ بهذه الأفعال دون مباديها ، مع القول بصحة تلك التصرفات . وإما دعوى أن الانشاء محصل للفسخ بجزء منه وللبيع بتمامه ، أما كونه محصلا للبيع بتمامه فلفرض توقف البيع بالحمل الشائع على الايجاب والقبول ، وأما كونه فسخا محصلا للملك بجزء منه فلأن اللازم تحصيل الفسخ والتسبب إليه بكل قول أو فعل دل على المقصود ، فله التسبب بقوله " بعت " - بما هو فعل من أفعاله الكاشفة عن الفسخ - إلى الفسخ ، فيحصل الفسخ قبل لحوق القبول ، وكذلك في العتق فبقوله " أنت " قبل تمامية الصيغة يقصد حصول الفسخ حيث لم يعتبر في الفسخ فعل خاص ، وبتمام الصيغة يحصل العتق وكون البيع الحقيقي والعتق الحقيقي متصلا