responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 87


مبطلا ومزيلا لشرط العتق ، وهو الملك ، والمانع إنما يمنع عن تأثير المقتضي إذا لم يكن مزاحما بما يوجب سقوطه ، والمفروض مزاحمته بالإجازة ، فقد وجد المقتضي مع المانع المزاحم الساقط بالمزاحمة ، بل لأن الفسخ كما يخرج العبد عن ملك المعتق كذلك بعين هذا الاخراج يدخله في ملك البائع ، وادخال العبد في ملك البائع وإزالة الملكية والرقية في آن واحد لا يجتمعان ، للزوم اجتماع المتناقضين في آن واحد ، فليس المقام من قبيل ثبوت المقتضي مع المانع الممنوع بمانع آخر ، بل من قبيل اجتماع الأسباب المتنافية ، وإلا فقد عرفت سابقا أن شرط العتق هو الملك المتصل به لا المقارن معه .
ومنه علم حال ما إذا قصد الفسخ فقط ، فإن المانع عن عتق العبد - وهو مزاحمة الفسخ لكونه سببا لادخال العبد في ملك البائع والعتق لأنه سبب لزوال الملكية بقول مطلق وهما متناقضان - موجود هنا أيضا .
وربما يقال : بصحة عتق العبد والجارية والفسخ ، أما الجارية فلأنها مملوكة فعلا بالفسخ الغير المزاحم بالإجازة ، وأما العبد فلأن الفسخ حيث إنه مقارن معه في الزمان فلا يضر بشرط الملك المصحح للعتق ، وإنما يضر إذا كان سابقا ، لما عرفت من أن الشرط هو الملك المتصل بالعتق دون المقارن ، كيف والعتق إزالة الملكية فكيف يعقل اشتراطه بما ينافي حقيقته ؟ ! وحينئذ يؤثر الفسخ أثره وينتقل إلى البدل ، فيكون كما إذا فسخ مقارنا للتلف .
ويندفع : بما عرفت من التنافي بين مقتضي الفسخ وعتق العبد ، والانتقال إلى البدل فرع رجوع العبد إلى البائع ، وهو غير معقول ، والرجوع الحكمي محتاج إلى دليل كما سيجئ إن شاء تفصيله في المبحث الآتي .
نعم بناء على ما ذكرناه في الحاشية المتقدمة من أن الفسخ بالتصرفات التسبيبية لا يمكن أن يكون مقارنا لها ، بل يحصل قبلها بأحد الوجهين المتقدمين ، فالفسخ دائما متقدم على العتق بالحمل الشائع ، ففي ما إذا قصد الفسخ فقط يحصل الفسخ بلا مزاحم فتنعتق الجارية دون العبد ، وأما إذا قصد الإجازة والفسخ بأمر واحد فلا

87

نام کتاب : حاشية المكاسب ، القديمة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست