قوله * ( ولا المؤوف [1] اللسان بالسليم ) * ويَجُوزُ بِمِثلِه مع اتِّفاقِ موضِعِ آلافةِ إذا عَجَزا عن التعَلَّمِ أو ضاق الوَقْتُ .قوله : * ( وصاحب المسجد والمنزل ) * هو الإمامُ الراتِبُ فيه ، وهذه الثلاثَةُ أولى من الهاشميّ ، والأَصَحّ أنّ مَرْتَبَةَ الهاشِمِيّ بَعْدَ الأفْقَه .قوله : * ( والأغلف ) * مع عَدَمِ تَمَكَّنِه من الخِتانِ ، فلو قَدَرَ وأهْمَلَ فهو فاسِقٌ ، ولا تَصِحّ صَلاتُه بِدُونِه وإن كان منفَرِداً .قوله : * ( ومَنْ يكرهه المأمومون ) * [2] بأن يُريدَ المأمُومُ الائِتمامَ بِغَيرِه ، فإنّه يُكْرَه للإمامِ حينئذٍ أن يَؤُمّ .قوله : * ( والأعرابيّ بالمهاجرين ) * الأعْرابِي هو المَنْسُوبُ إلى الأعرابِ ، وهُمْ سُكَّانُ البادِيَةِ . ووَجْه الكَراهِيَةِ النَّصّ مع نَقصِه عن مَكارِمِ الأخلاقِ ، التي تُسْتَفادُ من الحَضَرِ . وفي حُكْمِه ساكِنُ القرى التي يَغلِبُ على أهْلِها الجَفاءُ والتبَعّدُ عن التخَلَّقِ بالأخلاقِ الفاضِلَةِ . ص 104 قوله * ( جاز أن يَمْشِيَ راكعاً ليلتحق ) * بشرط أن لا يكُونَ المَشْيُ كَثيراً عادَةً ، وكونِ ذِكْرِ الركوعِ حالَ استِقْرارِه ، وكَونِ تَحْرِيمِه في مَوضِعٍ تَصِحّ القُدْوَةُ فيه .قوله : * ( إذا كان الإمام في محراب داخل ) * في مَسْجِدٍ بِحَيْثُ يَمْنَعُ رؤيةَ مَنْ عن جانِبَيْه مَنْ في داخِلِه .قوله : * ( نقل نِيّتَه إلى النَّفْلِ وأَتَمّ ركعتين استحباباً ) * ولو خاف الفَوات بإكْمالِها ركعَتَينِ ، قَطَعَها بَعْدَ نَقْلِها إلى النافِلَةِ . والظاهرُ أنّه يَكْفي في ذلك كُلَّه خَوفُ فَواتِ أوّلِ الصلاةِ .قوله : * ( وكذا لو أدركه بعد السجود ) * لكن يَجِبُ تَجْدِيدُ النِّيّةِ متى سَجَدَ معه ولو سَجْدَةً واحِدَةً ، وإلا لم يَجِبِ التجْدِيدُ ، وتُدْرَكُ فَضِيلَةُ الجَماعَةِ في الموضِعَين .قوله : * ( تأخّرن وجوباً ) * مَبْنِيّ على تَحْرِيمِ التقَدّمِ والمُحاذاةِ ، وإلا استِحْباباً .
[1] . المؤوف : الذي به آفة . [2] . الكافي ، ج 3 ، ص 375 ، باب مَنْ تكره الصلاة خلفه ، ح 1 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 247 ، باب الجماعة وفضلها ، ح 1105 .