responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 49


< فهرس الموضوعات > أحكام المساجد < / فهرس الموضوعات > أحكام المساجد ص 105 قوله * ( مكشوفة ) * يكفي في تَأدّي السنّةِ كَشْفُ بَعْضِها للحاجَةِ إلى الظلّ غالِباً .
قوله : * ( ويَجُوزُ نَقْضُ المُسْتَهْدِمِ ) * أي المُشْرِفِ على الانهِدامِ .
قوله : * ( واستعمال آلَتِه في غَيره من المساجِدِ ) * مع غنائِه عَنْها ، أو كون المَسْجِدِ المنقُولِ إليه أولى منه لِكَثْرَةِ المُصَلَّين ، أو لاستيلاء الخَرابِ عليه .
قوله : * ( وإدخال النَّجاسة إليها ) * مع التعَدّي إليها أو إلى الاتِها .
< فهرس الموضوعات > صلاة الخوف < / فهرس الموضوعات > صلاة الخوف ص 106 قوله * ( وفي المغرب يصلَّي بالأُولى ركعة ) * هذا هو الأفضلُ ، ولو عَكَسَ بأن صلَّى بالأُولى ركعَتَينِ وبالثانِيَةِ رَكْعَةً جاز أيضاً ، ولو فَرّقَهم في المَغْرِبِ ثَلاثَ فِرَقٍ وصلَّي بكُلّ واحِدةٍ رَكْعَةً صَحّ ، كالاثنَينِ .
قوله : * ( ويَسْجُدُ على قَرَبُوسِ سرجه ) * بِفَتْحِ القافِ والراءِ . ويُشْتَرَطُ في جَوازِ السجُودِ عليه تَعَذّرُ النُّزُولِ ولو للسجُودِ خاصّةً . ويُغْتَفَرُ الفعلُ الكَثِيرُ كما يُغْتَفَرُ في باقِي الأحوالِ . ولو كان القَرَبُوس لا يَصِحّ السجُودُ عليه ، فإن أمكَنَ وَضْعُ شيء منه [1] عليه وَجَبَ ، وإلا سَقَطَ [2] .
قوله : * ( فإنّه يجزئ عن الركوعِ والسجودِ ) * وعن القِراءةِ أيضاً ، وتَجِبُ قَبْلَه النِّيّةُ والتكْبِيرُ وبَعْدَه التشَهّدُ والتسْلِيمُ .
< فهرس الموضوعات > صلاة المسافر < / فهرس الموضوعات > صلاة المسافر ص 107 قوله * ( تعويلًا على الوَضْعِ ) * أي وَضْعِ أَهْلِ اللُّغَةِ ، وَضَعُوا لفْظَ المِيلِ بِقَدْرِ مَدّ البَصَرِ مِنَ الأَرْضِ [3] .



[1] . أي من الشيء الذي يصحّ السجود عليه .
[2] . أي الوضع .
[3] . كما في القاموس المحيط ، ج 4 ، ص 54 ؛ الصحاح ، ج 3 ، ص 1823 ، « مىل » .

49

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست