responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 47


قوله * ( إلا مع اتّصال الصفوف ) * ويُعْتَبَرُ أن يَكونَ بين كُلّ صَفّ وما قَبْلَه ما يُعْتَبرُ بَيْنَ الإمامِ والمأمُومِ من القُرْبِ .
قوله : * ( وتكره القِراءة خَلْفَ الإمامِ في الإخفاتيّةِ ) * والأَحْوَطُ تركُ القِراءةِ مطلقاً .
قوله : * ( فلو رفع قبله ناسياً أعاد ) * وجوباً ، وكذا الظانّ ، ولو لم يُعِدْ فكالعامِدِ يأثَمُ به .
قوله : * ( ولو كان عامداً استمرّ ) * أي اسْتَمَرَّ قائماً أو قاعداً إلى أنْ يَلْحَقَه الإمامُ ، ولو عاد العامِدُ بَطَلَتْ صَلاتُه ، وفي حُكْمِه الجاهِلُ .
قوله : * ( ولا يُشْتَرَطُ تَساوي الفرضَينِ ) * في الكَمّيّةِ ، فيَجُوزُ الاقتِداءُ في الصبْحِ بالظهرِ وبالعَكْسِ . نعم ، يُشْتَرَطُ التساوِي في الكَيفيّةِ ، فلا يَجُوزُ الاقتِداءُ في اليَومِيّةِ بالكسوفِ ونحوها ، وبالعَكْسِ .
قوله : * ( والمُتَنَفّل بمثله ) * المرادُ أنّ كَلّ واحِدٍ من هذه الفُرُوضِ يُمْكِنُ تَحَقّقُه في بَعْضِ الصلَواتِ لا مطلقاً . وبَيانُ ذلك يَتِمّ بأرْبَع صُوَرٍ :
أ : اقْتِداءُ المُفْتَرِضِ بِمثْلِه ، وهو جائزٌ مع اتِّحادِ الكَيْفيّةِ .
ب : عَكْسُه ، وهو اقتِداءُ المُتَنَفّلِ بالمُتَنَفّلِ ، وهو جائزٌ في العِيدِ المَنْدُوبَةِ والاستِسقاءِ والغَديرِ على قَولٍ [1] ، وفي الصلاةِ المعادَةِ منهما ، كما إذا صَلَّيا منفَرِدَينِ ثُمَّ أرادا الجَماعَةَ ، وفي جَماعَةِ الصبيانِ خَلْفَ المُمَيّزِ منهم .
ج : اقتداءُ المُفْتَرِضِ بالمتَنَفّلِ ، وذلك في صورةِ الإعادةِ من الإمامِ خاصّةً ، وفي صَلاةِ بَطْنِ النَّخْلِ من صَلَواتِ الخَوْفِ .
د : عَكْسُه ، وذلك في مُعِيدِ الصلاةِ خَلْفَ مُبْتَدِئِها ، وفي صَلاةِ الصبيّ خَلْفَ البالِغِ . ص 103 قوله * ( إماماً كان أو مأموماً ) * والأُولى هي حينئذٍ فَرْضُه فَيَنْوِي بالثانِيَةِ النَّدْبَ .
قوله : * ( والبلوغ على الأظهر ) * يُعْتَبَرُ إلا أن يَكُونَ المأمُومُ غَيْرَ بالِغٍ .
قوله : * ( ولا الأُمي القارئ ) * المرادُ بِالأُمّي هنا مَنْ لا يُحْسِنُ قِراءةَ الحَمْدِ والسورَةِ وأبعاضِهما على الوَجْه المُعْتَبَرِ في صِحّةِ القِراءة . واحْتَرَزَ بالقارئ عمّا لو أمّ بِمِثْلِه ، فإنّه جائزٌ مع تَساوِيهما في كيفِيّةِ الأُميةِ ، وعَجْزِهما عن التعَلَّمِ وعن الايتمام بالقارِئ .



[1] . هو قول أبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه ، ص 160 .

47

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست