نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 46
إسم الكتاب : حاشية المختصر النافع ( عدد الصفحات : 240)
الخَبَرِ [1] ، ولا دَلالَةَ فيه على سَهْوِ الإمامِ ، بل يمكِنُ كَونُه وَقَعَ بَياناً . < فهرس الموضوعات > قضاء الصلاة < / فهرس الموضوعات > قضاء الصلاة قوله : * ( ولا قضاء مع الإغماءِ المُسْتَوعِبِ ) * الأصح وجُوبُ القَضاءِ . قوله : * ( أحْوَطُه القَضاءُ ) * بل الأصح وُجُوبُ القَضاءِ . قوله : * ( والفائتَةُ على الحاضِرَةِ ) * كما لو كان عليه فائِتَةٌ لِظُهرٍ يجب أن يُصَلَّيها قَبْلَ ظُهرِ اليومِ الحاضِرِ على عِبارَةِ المُصنّف ؛ لأنّ المَسْألةَ مَحَلّ خِلافٍ ، والمُعْتَمَدُ عَدَمُ الوُجُوبِ . قوله : * ( وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة ) * المفهومُ من الترتِيبِ على شيءٍ كَونُه بَعْدَه ، والأمْر هنا بالعَكْسِ ، وكأنّه من بابِ القَلْبِ ، والأصَحّ عَدَمُ الترْتيبِ مطلقاً . قوله : * ( ولو قدّم الحاضرةَ مع سعة وَقْتِها ذاكراً ، أعاد ) * وجوباً عنده واستحباباً عندنا . قوله : * ( واستأنف الفَرِيضَةَ ) * بناءً على المَنْعِ من النافِلَةِ لمَنْ عليه فَرِيضَةٌ ، [ والأَصَحُ الجَوازُ ما لم تَضُرّ بها . قوله : * ( صلَّى اثنتين وثلاثاً وأربعاً ) * . ويَتَخَيّرُ في الأرْبَع بين الجَهْرِ والإخفاتِ ، ولو كان في وَقْتِ العِشاءِ ، رَدّدَ فيها بَينَ الأداءِ والقَضاءِ . قوله : * ( وتستحبّ الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ ) * ثُمَّ عن كلّ أرْبَعٍ ، ثُمَّ عن صلاةِ اليومِ بِمُدّ وصَلاةِ اللَّيلِ بِمُدّ ، ثُمَّ عن الجَميعِ بِمُدّ . < فهرس الموضوعات > صلاة الجماعة < / فهرس الموضوعات > صلاة الجماعة ص 102 قوله * ( وبإدراكه راكعاً ) * معنى إدراكِه راكعاً أنْ يَجْتَمِعَ معه بَعْدَ التكْبيرِ قائماً في حَدّ الراكعِ ، بِحَيْثُ يَجْتَمِعانِ معاً في حالَةِ الرُّكُوعِ وإن لم يَجْتَمِعا في الذِّكرِ . قوله : * ( ويجوز في المرأة ) * بِشَرْطِ أن تَعْلَمَ انتِقالاتِ الإمامِ في رُكُوعِه وسُجُودِه وقِيامِه ؛ لتَتَمكَّنَ من المُتابَعَةِ .
[1] . الكافي ، ج 3 ، ص 356 357 ، باب من تكلَّم في صلاته ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 196 ، باب أحكام السهو ، ح 773 .
46
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 46