نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 198
ص 419 قوله * ( وفي ( النهاية ) : يَردّ الباقون من شهود الزنى ) * [1] الأصحّ عدم الغرم إلا مع التصديق ، ولو صدّقه الباقون في كذبِه في الشهادة ، لا في كذب الشهادة اختصّ القتل به ، ولا يؤخذ منهم شيء . قوله : * ( ثمَّ رجعا ، ضمنا المهر ) * ويَغْرَمان نصف المهر الذي غَرِمَه الزوج إن كان قبل الدخول ؛ لأنّه إن كان في معرض السقوط بِردّتِها أو الفسخ لعيبٍ ولو كان بعد الدخول ، فلا ضَمان .