نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 197
ص 417 قوله * ( ولا يُقِيمها بالإقرار ) * أي : لا يشهد أنّه أقرّ ؛ لأنّه إخبار يقتضي اللفظ ، وإنّما يشهد عليه بأنّ في ذمّته كذا ، أو نحو ذلك . قوله : * ( قيل : يكفي في الشهادة بالملك [1] : مشاهدته يتصرّف فيه ) * قويّ . قوله : * ( ولو رأى خطَّه ) * وإن أمِن التزوير ، كما لو حَفِظه بنفسه ، ما لم يعلم الحال . قوله : * ( وفي رواية : إن شَهِد معه آخر ) * [2] لا عمل عليها . قوله : * ( ما لم يخش بطلان الحقّ إن امتنع ) * لا فرق بين مَن استشهد وغيره في وجوب الإقامة على الأصح . < فهرس الموضوعات > في الشهادة على الشهادة < / فهرس الموضوعات > في الشهادة على الشهادة قوله : * ( ولا يجزئ إلا اثنان على شاهد الأصل ) * ولو شَهِدَ الاثنان على شهادة كلّ منهما جاز ، بل يجوز أن يشهد شاهد الأصل مع آخر على شهادة الأصل الثاني . وليس على شهود الفرع تزكية شهود الأصل . ولا بدّ من تعيين شاهدَي الأصل ، فلا يكفي : أشهدنا عدلان . ص 418 قوله * ( لمرضٍ ) * تكفي في ذلك مشقّة الحضور . قوله : * ( أو غَيبَةٍ ) * ولا تقدير للغَيبَةِ ، بل ضابطها اعتبار المشقّةِ على شاهدَي الأصل في حضوره . ولا تشترط مسافة القصر . قوله : * ( وفيه إشكال ) * بل يبطل إن كان قبل الحكم ، ولو كان بعده لم ينقض . < فهرس الموضوعات > في اللواحق < / فهرس الموضوعات > في اللواحق قوله : * ( إذا ثبت أنّهما شاهدا زور ) * وإنّما يثبت التزوير بقاطع ، كعلم الحاكم ، لا بشهادة غيرهما ؛ لأنّه تعارض ، ولا بالإقرار [3] ؛ لأنّه رجوع ، كذا نبّه عليه في ( الدروس ) [4] .
[1] . القائل هو الشيخ الطوسي في الخلاف ، ج 6 ، ص 264 ، المسألة 14 . [2] . الكافي ، ج 7 ، ص 382 ، باب الرجل ينسي الشهادة ويعرف خطَّه بالشهادة ، ح 1 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 43 ، باب الاحتياط في إقامة الشهادة ، ح 145 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 258 ، باب البيّنات ، ح 681 . [3] . في المصدر : « ولا بإقرارهما » بدل : « ولا بالإقرار » . [4] . الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 145 .
197
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 197