نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 199
إسم الكتاب : حاشية المختصر النافع ( عدد الصفحات : 240)
< فهرس الموضوعات > كتاب الحدود < / فهرس الموضوعات > كتاب الحدود < فهرس الموضوعات > موجب الزنا < / فهرس الموضوعات > موجب الزنا ص 421 قوله * ( ويتحقّق بغَيبوبة الحشفة ) * أو بقدرها من مقطوعها . قوله : * ( ولا يكون العقد بمجرّده شبهةً ) * بمعنى أنّه لو عقد مع علمه بفساده ؛ لعدم قبول الموطوءة للعقد بوجه من الوجوه ، لم يكن العقد بمجرّده شبهةً في سقوط الحدّ ؛ خلافاً لأبي حنيفة [1] نفى وجوب الحدّ . ص 422 قوله * ( ففي وجوب الحدّ تردّد ) * أي على المجنون ، والأصحّ عدم الحدّ . أمّا العاقلة فتحدّ مع المطاوَعَةِ . قوله : * ( له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك ) * بحيث إذا سافر إليه غدوةً وصل إليه الظهر ، أو الظهر وصل عشيّةً فما دون . قوله : * ( ولو ادّعيا الجهالة أو أحدُهما ، قُبِل على الأصحّ ) * قويّ . قوله : * ( ولو راجع المخالِع ، لم يتوجّه عليه الرجم حتى يطأ ) * لأنّ الوطء السابق على الخلع قد زال أثره بزوال الزوجيّةِ بالطلاق البائن ، فلا بدّ من الوطء بعد رجوع المخالِع في تحقّق الإحصان . وكذا العبد إذا كان متزوّجاً داخلًا بالزوجيّة ثمَّ أُعتق ، لا بدّ في تحقّق إحصانه من
[1] . بدائع الصنائع ، ج 7 ، ص 35 ؛ المبسوط للسرخسي ج 10 ، ص 85 .
199
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 199