responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 172

إسم الكتاب : حاشية المختصر النافع ( عدد الصفحات : 240)


< فهرس الموضوعات > كتاب اللُّقطة < / فهرس الموضوعات > كتاب اللُّقطة ص 377 قوله * ( اللقطة ) * بسكون القاف اسم للشيء الملقوط ، وهو المراد هنا .
وبفتح القاف اسم لأخذ اللُّقَطَة إذا كان كثير الالتقاط ؛ لأنّ فُعَلَةَ كذلك كالهُمَزَة واللمَزَة ، أي كثير الهَمْز واللمْز [1] . وقد تفتح القاف في الأوّل .
< فهرس الموضوعات > في اللقيط < / فهرس الموضوعات > في اللقيط قوله : * ( وفي اشتراط الإسلام تردّد ) * يشترط إسلام الملتقط مع الحكم بإسلام اللقيط ، كما لو وجد في دار الإسلام أو دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد ، أخذاً من قوله تعالى * ( ولَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) * [2] ولأنّه لا تؤمن مخادَعَته عن الدين .
أمّا لو أُخذ من بلاد الشرك ولم يكن فيها مسلم ولو واحداً ، فلم يمنع الكافر من التقاطه قولًا واحداً ؛ لعدم الحكم بإسلامه .
قوله : * ( وأخذ اللقيط مستحبّ ) * الأصحّ وجوبه على الكفاية ؛ لأنّه تعاون على البرّ ، ودافع لضرورة المضطرّ ، وهو اختيار العلامة [3] .



[1] . كما في التبيان ، ج 10 ، ص 406 407 .
[2] . النساء : 141 .
[3] . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 194 .

172

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست