responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 171


قوله * ( حريم بئر المَعْطِن ) * بئر المعطن هو الذي يستقى منه للإبل . والمَعْطِن واحد المعاطن ، وهي مَبارِك الإبل عند الماء لتشرب [1] .
والناضح : البعير يستقى عليه ، قاله في ( الصحاح ) [2] ، فالاعتبار به لا بما يشرب ، فيشمل الزرع وغيره .
قوله : * ( والعين ألف ذراع ) * وليس للغير استنباط عين أُخرى في هذا القدر . ص 376 قوله * ( حبسه الأعلى للنخل إلى الكعب ) * إنّما يبدأ بالأعلى فالأعلى مع جهالة السابق في الإحياء ، أو أحيائهم دفعةً ، ولو علم السابق بدئ به وإن كانت أرضه أسفل . والمراد بالأعلى مَنْ يلي فُوّهَة الماء [3] .
قوله : * ( وللإمام مطلقاً ) * في ملكه وفي المباح ، لنفسه وللمصالح ، كنَعَم الصدقة . ولو زالت المصلحة التي حماها لها ، فالأقرب : جواز الإحياء .
قوله : * ( والوجه : البطلان ) * لأنّ حقّ الطريق [4] إذا لم يتميّز بالحدود ، كان ما وَقَعَ عليه البيع من ملك البائع مجهولًا ، فيبطل البيع ، وأمّا على تقدير الامتياز فله الفسخ ؛ لتبعّض الصفقة .
قوله : * ( جاز له بيعه بما شاء ) * الأجود جَعْلها صلحاً ؛ لعدم إمكانه تسليم الماء ، وهو شرط في البيع ، وانضمام الأرض إليه غير كافٍ غالباً [5] ؛ لأنّها غيرُ مقصودة بالذّات ، بل تابعة للماء المقصود بالذّات .
نعم ، لو فرضت ضميمته إلى مقصود بالذّات معلوم [6] ، صحّ تبعاً .
قوله : * ( ويجوز أن يبيع سكناه ) * أي : يؤجرها ولا يبيع رقبتها ؛ لأنّه لا يملكها . وإطلاق اسم البيع على الإجارة تجوّز .



[1] . الصحاح ، ج 4 ، ص 2165 ، « ع ط ن » .
[2] . الصحاح ، ج 1 ، ص 411 ، « ن ض ح » .
[3] . فوّهَةُ الماء : فمه وأوّله ، المعجم الوسيط ، ص 707 ، « ف وه » .
[4] . في نسخة « ك » : « حدّ الطريق » بدل : « حقّ الطريق » .
[5] . كلمة « غالباً » لم ترد في نسخة « م » .
[6] . كلمة « معلوم » لم ترد في نسخة « م » .

171

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست