responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 173


قوله * ( وفي دار الشرك رقّ ) * إن لم يوجد فيها مسلم صالح للاستيلاد ولو تاجراً أو أسيراً أو محبوساً يمكن الاستيلاد منه ، وإلا لم يرقّ .
قوله : * ( فإن تعذّر الأمران ) * : وجود السلطان وإعانة المسلمين .
قوله : * ( ورجع عليه إذا نوى الرجوع ) * ولا يشترط الإشهاد في جواز الرجوع مع النيّة على الأصح .
نعم ، قد تحصل به السلامة من اليمين لو ادّعى اللقيط التبرّع .
< فهرس الموضوعات > في الضوّال < / فهرس الموضوعات > في الضوّال ص 378 قوله * ( تركه صاحبه من جَهْد في غير كَلإ ولا ماء ) * الجَهْد : العَطَبُ أعمّ من المرض والكسر وغيرهما .
ويشترط في إباحة المجهود عدم الكَلإ والماء معاً ، فلو وجد أحدهما لم يجز الأخذ . ومتى جاز أخذه مَلَكَه الأخذ ، ولا يجب عليه دفع القيمة إلى المالك إن ظهر . وهل يجب ردّ العين مع وجودها ؟ نظر .
قوله : * ( لأنّها لا تمتنع مِن صغير السباع ) * مخيّر بين حفظها أمانةً وبين الدفع إلى الحاكم ولا ضَمان فيهما ، وبين التملَّك مع الضمان .
قوله : * ( الأشبه : نعم ) * مع نيّة الرجوع وتعذّر الحاكم .
قوله : * ( والوجه : التقاصّ ) * قويّ .
< فهرس الموضوعات > اللقطة < / فهرس الموضوعات > اللقطة قوله : * ( وفي قدر الدرهم روايتان ) * يجب تعريفه . ص 379 قوله * ( وقيل : يحرم ) * [1] لا يضمن ما في الحرم ، ولا يجوز تملَّكها وإن كانت أقلّ من درهم .
قوله : * ( ويعرّف حولًا ) * ويجب كونه عقيب الالتقاط في موضعه إن أمكن . وليكن كلّ



[1] . القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص 320 .

173

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست