نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 125
< فهرس الموضوعات > في أولياء العقد < / فهرس الموضوعات > في أولياء العقد ص 277 قوله * ( لا يزوّج الوصيّ إلا مَنْ بلغ فاسد العقل ) * القول بثبوت الوِلاية مع نصّ الموصي عليها قويّ يجوز للوصيّ التزويج مع النصّ . قوله : * ( يكفي في الإجازة سكوت البكر ) * إلا مع ظهور أمارة الكراهِيَة . ص 278 قوله * ( ولها المهر للشبهة ) * مهر المثل لا المسمّى ؛ لفساد العقد . قوله : * ( وقيل : يلزمها المهر ) * [1] لا يلزمها مطلقاً إلا أن تدّعي الوكالة وتضمنَ فيلزمها ما ضَمِنَتْه . قوله : * ( وأن تختار خِيَرتَه من الأزواج ) * إلا أن تكون خِيَرَة الأصغر أكمل . < فهرس الموضوعات > في أسباب التحريم < / فهرس الموضوعات > في أسباب التحريم ص 279 قوله * ( أسباب التحريم ) * الضابط : أنّه يحرم على الإنسان كلّ قريبٍ عدا أولاد العمومة والخؤولة . قوله : * ( والعمّة وإن ارتفعت ) * يُرِيد بالارتفاع والعلوّ عمّتَه وعمّة أبيه وعمّة جدّه ، وهكذا عمّة أُمّه وعمّة أجدادها ، وكذا القول في الخالة . وليس المراد عمّة عمّتِه وخالةَ خالتِه ؛ لأن عمّة العَمّةِ وخالةَ الخالةِ قد لا تحرمان . قوله : * ( أن يكون في الحولين ) * إجماعاً ؛ لقوله عليه السلام : لا رضاع بعد فطام [2] . ص 280 قوله * ( وفي رواية : إذا أحلَّها مولاها طاب لبنها ) * [3] لا عمل عليها . < فهرس الموضوعات > مسائل < / فهرس الموضوعات > مسائل قوله : * ( أولاد المرضعة وِلادةً لا رِضاعاً ) * من غير لبن الفحل .
[1] . القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص 468 . [2] . الكافي ، ج 5 ، ص 443 ، باب أنّه لا رضاع بعد فطام ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 318 ، باب ما يحرم من النكاح . ، ح 1313 . [3] . الكافي ، ج 5 ، ص 470 ، باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه . ، ح 12 .
125
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 125