responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 124


< فهرس الموضوعات > كتاب النكاح < / فهرس الموضوعات > كتاب النكاح < فهرس الموضوعات > في النكاح الدائم < / فهرس الموضوعات > في النكاح الدائم ص 272 قوله * ( لا تجزئ الترْجمَةُ مع القدرة ) * ويجب على مَنْ لا يُحْسِن العربيّة تعلَّم ألفاظ النكاح ؛ لأنّه شرط في صحّة العقد ، ولو عَجَز أحدهما ، تكلَّم كلّ بلغته إذا فهم كلّ منهما كلامَ الأخر . ص 273 قوله * ( الكريمة الأصل ) * من طرف الأب خاصّةً ، ولو كان من الطرفين كان حسناً . ص 274 قوله * ( وإلى أهل الذمّة ) * فإنّه يجوز النظر إلى وجوههم لغير تلذّذٍ ولا ريبةٍ ، قطع به العلامة في ( التذكرة ) [1] .
قوله : * ( وإلى محارِمه ) * المراد بالمحارم مَن يحرم نكاحه مؤبّداً بنسبٍ أو رضاع أو مصاهرة .
فخرج بقيد التأبيد أُخت الزوجة وبنت غير مدخول بها ، فلا يجوز النظر إليهما إجماعاً .
قوله : * ( وقيل : مكروه [2] ، وهو أشبه ) * قويّ ، والكلام في الدائم . ص 275 قوله * ( لم تحرم على الأصحّ ) * إلا مع الإفضاء فتحرم معه مؤبّداً .



[1] . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 574 ( الطبعة الحجرية ) .
[2] . القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص 482 ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ، ج 2 ، ص 223 .

124

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست