نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 126
قوله * ( وإلا حرمت المرضعة حَسْبُ ) * ومتى لم تحرم الصغيرة فإنّ عقدَها يَفْسد ؛ للجمع بين الأُم والبنت في وقتٍ واحد ، فيجدّده إن شاء . ص 281 قوله * ( وإلا حرمت المرضعة ) * دون الصغيرتين ، بل ينفسخ عقدهما ، وله اختيار أيّتهما شاء دون الجمع بينهما ؛ لأنّهما صارتا أُختين . قوله : * ( ثمّ يطؤها ) * ولا تشترط في ذلك مصلحة الطفل ، بل انتفاء المفسدة . قوله : * ( قيل : تتخيّر العمّة و [1] الخالة ) * [2] بل لهما فسخ عقد الداخلة لا عقدِ أنفسهما . قوله : * ( بوطء الشبهة تردّد ) * يُحرّم مع التقدّم . ص 282 قوله * ( حرُمَت عليه بناتهما ) * إن كان سابقاً وإن نزلت ، ولا تأثير إذا كان لاحقاً . ص 283 قوله * ( لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة ) * بِناءً على ما تقدّم مِن حكمه بكَراهَة العقد على الأمة ، وعلى ما اخترناه لا يجوز مطلقاً . قوله : * ( ولا تحرم به ) * إن لم يعلم كونها ذاتَ بعل ولم يدخل ، وإلا حرمت به . قوله : * ( مَنْ تزوّج امرأةً في عدّتِها جاهلًا ) * بالعدّة أو التحريم . قوله : * ( مَنْ لاط بغلام فأوقبه ) * والمراد بالإيقاب هنا الدخول ولو ببعض الحشفة . ولا فرق بين أن يكونا بالغَيْن أو أحدهما أو لا . وتحرم الأُمّ وإن علت ، وبنات الأولاد والأُخت فقط ، ولا يحرم على المفعول بسببه شيء . قوله : * ( حرمت عليه أُمّ الغلام وبنته ) * وإن علت الأُم ونزلت البنت . قوله : * ( استيفاء العَدد ) * بفتح العين ، وهو نوعان : أحدهما : بالنسبة إلى عدد الزوْجات ، فكمال الأربع سبب لتحريم الزائد . والثاني : عدد الطلقات ، لتحريم المطلقةِ . ص 284 قوله * ( والمطلَّقة تسعاً للعدّة ) * المراد بطلاق العدّة أن يُطلِّقها على الشرائط ثمَّ يراجعها في العدّة ويطأ ، أعمّ مِن أن يطأ في العدّة أو غيرها ثمّ يطلِقُ . ومن هنا يُعلم أنّ إطلاق المصنّف التسع للعدّة مجاز ؛ لأنّ الثالثة من كلّ ثلاث ليست كذلك ، فليس فيها إلا ستّ للعدّة .
[1] . كذا ، وفي المختصر النافع : « أو » بدل « و » . [2] . القائل به هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص 505 ، والشيخ الطوسي في النهاية ، ص 459 .
126
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 126