responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 81


قوله * ( أو الموقفين ) * أو عن أحدهما مع فَواتِ الآخر .
قوله : * ( ولا يسقط الحجّ الواجب مع الصدّ ) * المراد به المستَقِر ، أو مع التفرِيطِ في السفرِ مع أوّلِ رُفْقَةٍ بِحَيثُ لولاه لَما صدّ ، وإلا لم يَجِب القضاء .
قوله : * ( أشبههما : الوجوب ) * قويّ .
قوله : * ( أظهرهما : أنّه لا يسقط ) * قويّ .
قوله : * ( وفائدة الاشتراط جواز التحلَّل من غير توقّعٍ ) * بل يجب التوقّعُ كغيرِه .
قوله : * ( أشبههما : أنّه يُجزِئ ) * مع تَعَيّنِه بنذرٍ وشبهِه أو بالإشعارِ أو التقليد لا يجزئ ، وإلا أجزأ . ص 174 قوله * ( اقتصر على هديِ السياقِ ) * الكلام هنا كما تَقَدّمَ في المصدُودِ ، بمعنى أنّ الواجبَ لا يجزئ .
قوله : * ( وهل يُمْسِك عمّا يُمْسِك عنه المُحْرم ؟ ) * المرادُ به الإمساكُ عند بَعْثِ الهدي ثانياً .
قوله : * ( الوجه : لا ) * الإمساكُ أولى .
قوله : * ( ويقضي الحجّ إن كان واجباً ) * مستَقِرّاً وإلا فلا .
قوله : * ( وروى : استحباب بعث الهدي ) * [1] العَمَلُ على الرِّوايَةِ .
< فهرس الموضوعات > في الصيد < / فهرس الموضوعات > في الصيد قوله : * ( المحَلَّل الممتنع ) * المراد بالممتنع بالأصالةِ ليَخْرُجَ بذلك الأهليّ إذا توحّش ويَدْخُلَ الوحشُ إذا أنِسَ . وتَحْرُمُ أيضاً من المُحَرّمِ سِتّةٌ : الأسَدُ والثعْلَبُ والأرْنَبُ والضبّ واليَرْبُوعُ والقُنْفُذُ .
قوله : * ( والحِدأة ) * الحِدَأَةُ على وزن عِنَبَةِ ، وجمعها حِدَأ كعِنَب [2] . ص 175 قوله * ( وروى : في الأسدِ كبشٌ ) * يُسْتَحبّ .
قوله : * ( الدّباسيّ ) * الدّباسي جمع دُبْسِيّ بضمّ الدالِ وهو طائر . والأدْبَس من الطيرِ



[1] . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 423 ، باب الزيادات في فقه الحجّ ، ح 1470 .
[2] . كما في الصحاح ، ج 1 ، ص 43 ، « حدأ » .

81

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست