ص 171 قوله * ( والدعاء ) * بعد القِيامِ من السجودِ .قوله : * ( والصدقة بتمر يشتريه بدرهم ) * شرعيٍّ ، ويَتَصَدّقُ به قَبْضَةً قبضةً ؛ ليكون كَفّارةً لما عساه لَحِقَه في إحرامِه من حَكّ أو سُقُوطِ قَمْلَةٍ أو شَعْرَةٍ ، ونحو ذلك .قوله : * ( ومن المستَحَب التحْصِيبُ ) * المرادُ به النُّزُولُ بمسجدِ الحَصباءِ بالأبْطَحِ تأسّياً بالنبي . ويقال : إنّه ليس للمسجدِ أَثَرٌ في هذه الأزمِنَةِ ، فَتَتَأدّى السنّةُ بالنزولِ بالأبْطَحِ .قوله : * ( والطواف للمجاوِر بمكَّةَ أفضل من الصلاة ) * في السنَةِ الأُولى ، وفي الثانيةِ يتساويان ، وفي الثالِثَةِ تَتَرَجّحُ الصلاةُ .قوله : * ( وحَدّه من عائرٍ إلى وُعَيْر ) * الأقوى تحريمُ صيدِه وعَضْدِ شَجَرِه .قوله : * ( إلا ما صِيد بين الحَرّتَين ) * حَرَّة ليلى وحَرّة واقم بكسر القاف : جبلان يَكْتَنِفان المدِينَة من جِهَةِ المشرقِ والمغربِ [1] ، وهما داخلان في الحرم . ص 172 قوله * ( وزيارة فاطمة من الروضة ) * وفي بيتِها ، والبقيعِ ، وأفضلها في بيتِها [2] .< فهرس الموضوعات > في العمرة < / فهرس الموضوعات > في العمرة قوله : * ( ويلزمه الدم ) * نَبّه بذلك على أنّ الدّمَ نُسكٌ ، لا جُبْرانٌ لما فات في حَجّ التمتُّعِ من الإحرامِ من أحدِ المواقيتِ ؛ إذ لو كان جُبراناً لم يجب هنا ؛ لأنّه أحرم منها .قوله : * ( ويصحّ الإتباع ) * الأصحّ جواز الإتباع . واعتبار تخلَّلِ الشهر أو العَشَرَةِ على الاستحبابِ . ص 173 قوله * ( كرِه له الخروج ) * لكنّ الأصح تحريمُ الخروج الموجِب لتجديد العمرة .< فهرس الموضوعات > في الإحصار والصدّ < / فهرس الموضوعات > في الإحصار والصدّ قوله : * ( نَحَرَ هديه ) * بِنِيّةِ الإحلالِ ، ويجب أيضاً التقْصِيرُ على الأقوى .
[1] . راجع معجم البلدان ، ج 2 ، ص 249 ؛ والنهاية في غريب الحديث والأثر ، ج 5 ، ص 216 ، « وقم » . [2] . راجع معاني الأخبار ، ص 267 ، ح 1 .