نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 207
فيأخذ من الثالث ثلث دية ، ويردّ على أولياء المقتولَين ديةً وثلثاً ، لكلّ واحدٍ ثلثان . قوله : * ( وإن فضل منهم ، كان له ) * كما لو قتل رجل وخنثى رجلًا فقتل الوليّ الخنثى ، فإنّ الرجل يردّ خمسمائة دينار ، لورثة الخنثى مائتان وخمسون ديناراً ، ولورثة الرجل المقتول مائتان وخمسون . < فهرس الموضوعات > في الشرائط المعتبرة في القصاص < / فهرس الموضوعات > في الشرائط المعتبرة في القصاص ص 446 قوله * ( ولا يقتل الحُرّ بالعبد ) * وكذا مَن انعتق بعضه لا يُقتل بالقِنّ ، ولا بمَن انعتق منه أقلّ وإن كانت قيمتُه أكثر . قوله : * ( ولو كان العبد ملكه ، عزّر وكفّر ) * يستحبّ . قوله : * ( وفي الصدقة بقيمته رواية ) * [1] تستحبّ . قوله : * ( فيها ضعف ) * لا عمل عليها . قوله : * ( وفي رواية : إن اعتاد ذلك ، قُتل به ) * [2] لا عمل عليها . ص 447 قوله * ( فداه بأرش الجناية ) * بل بأقلّ الأمرين . قوله : * ( وإن كانا لاثنين ، فللمولى قتله ) * إن تساوَيا في القيمة ، ولو تفاوتا ، قُتل الناقص قيمةً بالكامل ، ولا يرجع مالكه بشيء ، والكامل بالناقص مع ردّ الفاضل ، وإن لم يقتله مولى الناقص كان له أن يسترقّ منه بقدر قيمة عبده على أصحّ القولين . قوله : * ( وفي رواية عليّ بن جعفر ) * [3] لا عمل عليها . قوله : * ( لو قتل حُرٌّ حُرّين فليس للأولياء إلا قتله ) * بمعنى أن ليس لهم أخذ دية الزائد عن واحد . نعم ، لو قتله واحد منهم عن صاحبه ، فالأقرب : أنّ للباقين الدّية .
[1] . الكافي ، ج 7 ، ص 303 ، باب الرجل يقتل مملوكه . ، ح 6 ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 114 ، باب ما يجب على مَنْ عذّب عبده حتى مات ، ح 388 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 235 ، باب قتل السيّد عبده ، ح 933 . [2] . الكافي ، ج 7 ، ص 303 ، باب الرجل يقتل مملوكه . ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 192 ، باب القود بين الرجل والنساء . ، ح 758 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 273 ، باب في أنّه لا يقتل حرّ بعبد ، ح 1036 . [3] . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 201 ، باب القود بين الرجال والنساء . ، ح 795 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 277 ، باب دية المكاتب ، ح 1049 .
207
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 207