نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 208
إسم الكتاب : حاشية المختصر النافع ( عدد الصفحات : 240)
قوله * ( ولو قتل العبد حُرّين على التعاقب ، ففي رواية ) * [1] لا فرق بين أن تكون الجِناية على النفس أو الطرف إذا كانت كلّ واحدة منهما تحيط بقيمته ، وإن لم تحط كلّ واحدةٍ وأحاطتا ، تشاركا فيه مع وفاء قيمته بهما ، وإن فضل فيه فضل ، كان للسيّد ، وإن قصرت قيمته عنهما ، قسّم بينهما على نسبة استحقاقهما مع عدم اختيار الأوّل . ص 448 قوله * ( ولعلَّه استناداً إلى رواية حبيب السجستانيّ ) * [2] العمل على الرواية . قوله : * ( والأشبه : اشتراط الصحّة بتقدّم الضمان ) * بل إن دفع الدية أوّلًا أو ضَمِنها ورضي الوليّ صحّ ، وإلا فلا . قوله : * ( لو اعتاد ذلك ، جاز الاقتصاص ) * ويتحقّق الاعتياد بالقتل مرّتين ، فيُقتل في الثالثة . وقيل : في الثانية [3] . ص 449 قوله * ( وفي قتل الجدّ بوَلد الوَلد تردّد ) * لا يُقتل به . ص 450 قوله * ( ولا يُقتل العاقل بالمجنون ) * ولو اختلف العاقل ووليّ المجنون في قصد الدفاع وغيره ، فالقول قول العاقل مع اليمين ، ولا شيء عليه . قوله : * ( ولا قَوَد على النائم ، وعليه الدّية ) * بل على العاقلة على المعتمد ؛ لأنّه خطأ محض . قوله : * ( أنّه كالمبصر في توجّه القِصاص ) * قويّ . قوله : * ( أن يكون المقتول محقون الدم ) * فلا يُقتل المسلم بالمرتدّ والزاني المحصن واللائط وإن وجب عليه الإثم ؛ لأنّ قتلَه موقوف على إذن الإمام أو مَنْ نَصَبَه . وأمّا القاتل الذي يتوجّه عليه القِصاص فإنّه معصوم بالنسبة إلى غير المستحق ، فيقتصّ له منه لو قتله . قوله : * ( أمّا الإقرار فتكفي المرة ) * قويّ .
[1] . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 195 ، باب القود بين الرجال والنساء . ، ح 774 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 274 ، باب العبد يقتل جماعة أحرار واحداً بعد الآخر ، ح 1040 . [2] . الكافي ، ج 7 ، ص 319 320 ، باب أنّ الجروح قصاص ، ح 4 ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 99 ، باب ما يجب فيه الدية ، ح 328 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 259 ، باب ديات الأعضاء والجوارح ، ح 1022 . [3] . حكاه الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 426 ، وابن فهد الحلَّي في المهذّب البارع ، ج 5 ، ص 182 .
208
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 208