responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 179


قوله * ( أو على الأب ) * في ذكر الأب هنا نظر ؛ لأنّ الأب مع الولد لا ينقص سهمه عن السدس ، ومع عدم الولد ليس بذي فرض ، ومسألة العول مختصّة بذوي الفروض .
< فهرس الموضوعات > في الأنساب < / فهرس الموضوعات > في الأنساب ص 387 قوله * ( والباقي يردّ أخماساً ) * وتَصِحّ من ثلاثين أصل الفريضة ستّة : للأبوين اثنان ، وللبنت ثلاثة ، يبقى واحد لا تنقسم على صحّته ، تضرب خمسة عدد السهام في أصل الفريضة ، ومنها تصحّ المسألة .
ومع الحاجب للأُمّ تصحّ من أربعة وعشرين حاصلة من ضرب أربعة عدد سهام مَنْ يُردّ عليه في أصل الفريضة . ص 388 قوله * ( وحيث يفضل عن النصف ) * الفضل يكون مع الزوجة .
وأصل المسألة حينئذٍ من أربعة وعشرين ؛ لأنّ فيها ثُمْناً وسدساً ، للزوجة ثلاثة ، وللأبوين ثمانية ، وللبنت اثنا عشر ، ويبقى واحد يردّ على البنت والأبوين أخماساً مع عدم الحاجب ، بضرب خمسة في أصل الفريضة تبلغ مائةً وعشرين ، ومنها تصحّ .
ومع الحاجب يردّ على البنت والأب أرباعاً ، وتصحّ من ستّة وتسعين حاصلةً من ضرب أربعة في أربعة وعشرين .
قوله : * ( يردّ على ولد البنت كما يردّ على أُمّه ) * ردّ بذلك على المرتضى وابن إدريس ومعين الدين المصريّ [1] حيث جعلوا أولاد الأولاد أولاداً حقيقة .
قوله : * ( يُحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميّت ) * كلّ ما كان منها بلفظ الجمع كالثياب يدخل [ الجميع ] وإن كثر ، ومنها العِمامة والقَلنسوة ، سواء لبسها أم لا إذا اتُّخذت للُبْس ، وما كان بلفظ الواحدة كالمصحف والسيف لا يدخل الجميع ، بل له واحدة منها ، فإن اعتاد الانتفاع ببعضها بحيث تدلّ القرينة على إطلاقه عليه أكثر ، دخل ،



[1] . رسائل الشريف المرتضى ، ج 3 ، ص 257 266 ؛ السرائر ، ج 3 ، ص 240 ؛ وحكى قول معين الدين المصري الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 162 .

179

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست