نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 180
وإلا أُقرع . قوله : * ( يستحبّ للأب أن يُطْعِم أباه ) * الضابط أنّه تستحبّ لهما طعمةُ [1] أقلِّ الأمرين من السدس والزيادة مع زيادة نصيب المطعم عن السدس ، فلو كانت أُمّ مع بنت أُطعمت نصف سدس . ص 389 قوله * ( استحبّ له طعمة الجدّ والجدّة ) * كما لو خلَّف أبوين وإخوةً استحبّ للأب الطعمة خاصّةً ، ولو خلَّفت أبوين وزوجاً استحبّ للأُمّ الطعمة خاصّةً . قوله : * ( أو أربع أخوات فما زاد ) * والخَناثى كالإناث إلا أن يحكم بالذكوريّة فيهم . قوله : * ( وفي القتلَة قولان ) * لا بدّ من انتفاء موانع الإرث جميعاً . قوله : * ( ولو اجتمعت الكَلالات ) * المراد بالكَلالة [ مَنْ كان ] [2] من الأقارب على حاشية النسب وليس في عموده ، وذلك مَنْ عدا الإباء والأولاد . وقيل : غير ذلك . ص 390 قوله * ( والآخر : يردّ على الفريقَين ) * الأصحّ اختصاص كلالة الأب بالردّ ؛ لقيامهم مقامَ كَلالة الأبوين ؛ ولدخول النقص عليهم ؛ وللرواية عن الباقر [3] عليه السلام . قوله : * ( فيصحّ مِن مائة وثمانية ) * أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين ، وسِهام أقرباء الأب تسعة وأقرباء الأُم أربعة ، وبينهما تباين ، فتضرب إحداهما في الأُخرى تبلغ ستّةً وثلاثين ، ثمَّ تضربها في أصل الفريضة تبلغ مائةً وثمانيةً . ص 391 قوله * ( إلا ابن عمّ لأب وأُمّ مع عمّ لأبٍ فابن العمّ أولى ) * ولا تتغيّر الحال بتعدّد أحدِهما أو تعدّدهما ، ولا بدخول الزوج والزوجة ، وتتغيّر بالذكوريّة والأُنوثيّة ، فلو كان بدل العمّ عمّةً أو بدل ابن العمّ بنتاً ، مُنِعَ الأبعد . قوله : * ( ولو اجتمع عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته ) * وتصحّ من مائة وثمانية ؛ لأنّ أصل الفريضة ثلاثة ، وسِهام أقرباء الأُم أربعة ، وسِهام أقرباء الأب ثمانية عشر ، وبينهما
[1] . قال ابن الأثير في النهاية ، ج 3 ، ص 126 : الطعمة بالضمّ : شبه الرزق ، يزيد به ما كان له من الفيء وغيره . وجمعها طُعَم . [2] أضفناه من حاشية الإرشاد . راجع غاية المراد ، ج 3 ، ص 567 . [3] . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 322 ، باب ميراث الإخوة والأخوات ، ح 1157 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 168 ، باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات ، ح 637 .
180
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 180