responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 170


< فهرس الموضوعات > كتاب إحياء الموات < / فهرس الموضوعات > كتاب إحياء الموات ص 375 قوله * ( مَنْ سبق إلى إحيائه كان أحقّ به ) * الأصل في إحياء الموات قول النبي : مَنْ أحيا أرضاً ميتة فهي له [1] .
قوله : * ( أن لا يكون في يد مسلم ) * أو معاهَدٍ ، فلو سبق تملَّك واحد منهما لم يصحّ الإحياء .
نعم ، لو تعطَّلت الأرض وجب أحد الأمرين : إمّا الإذن بغيره أو الانتفاع ، فلو امتنع فللحاكم الإذن ، وللمالك طَسْقُها على المأذونِ .
قوله : * ( مثل أن ينصب عليها مرْزاً ) * وهو جمع التراب حواليه لينفصل المُحْيا عن غيره ، وفي معناه نصب قَصَب وحجر وشوك وشبهه .
قوله : * ( ويُرجَع في كيفيّته إلى العادة ) * كبناء الحائط ولو بالخشب ونحوه ، والسقف في إحياء المسكن ، والمرْز وسوق الماء في أرض الزرع إن لم يشرب بالمطر ونحوه ، وإلا لم يحتج إلى السوق وعضد الشجر المضرّ في الأرض الأجَمَة ، وقطع الماء الغالب ونحوه ، ولو فعل دون هذه الأُمور المحصّلة للإحياء لم يَملِك ، بل يفيد أولويّةً ، وهو المعبّر عنه بالتحجير .
قوله : * ( فحدّه : خمسة أذرع ) * قويّ إن لم يحتج إلى الأزيد ، وإلا وجب .



[1] . سنن الترمذي ، ج 3 ، ص 663 ؛ عوالي اللآلي ، ج 3 ، ص 480 ، ح 2 .

170

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست