نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 169
الشفْعَةَ ؛ لأنّها تُحقّقها لا تنافيها ، وكذا الإذن في البيع أو الشراء . وأمّا لو بارك : فإن كان قبل البيع لم يضرّ ، وإن كان بعده بطلت ؛ لمنافاته الفوريّة . قوله : * ( قال الشيخ : الشفعة لا تُورَث ) * [1] الأصحّ أنّها تُورَث ، وتراعى في أخذ الوارث الفوريّة كالمورّث . قوله : * ( ولم تسقط ) * أي الجميع على الأقوى .
[1] . النهاية ، ص 425 426 ؛ الخلاف ، ج 3 ، ص 436 ، المسألة 12 .
169
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 169