نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 143
< فهرس الموضوعات > مسائل < / فهرس الموضوعات > مسائل ص 335 قوله * ( لو نذر تحرير أوّل مملوك [ يملكه [1] فَمَلَكَ جماعةً ) * الفرق بين أوّل مملوك وأوّل ما تلده أنّ مملوكاً نكرة في سياق الإثبات ولا يعمّ ، وما موصولة عامّة ، فتشمل ما زاد على الواحد . ولو عبّر في الصيغة الأُولى ب ما وفي الثانية ب مولود انعكس الحكم . قوله : * ( فولدت توأمين ، عتقا ) * إن وُلدا دفعةً ، وإلا عُتق الأوّل خاصّةً ، إلا أن تلده ميّتاً فينعتق الثاني . قوله : * ( فقال : نَعَم ، لم ينعتق إلا مَنْ سبق عتقه ) * لأنّ نعم ليست من صيغ الإنشاء ، وهذا الحكم مخصوص بنفس الأمر ، أمّا ظاهراً فيحكم عليه بالعتق إن كان مختاراً . قوله : * ( فخرجت عن ملكه انحلَت اليمين ) * هذا مع قصد التخصيص بكونها مملوكته ، أمّا لو عمّم فلا ريب في عدم الحلّ بالعود . قوله : * ( أعتق مَنْ كان له في ملكه ستّة أشهر ) * المستند رواية داوُد الرقّي [2] ، وضعفها منجبر بالشهرة ، ولا يتعدّى إلى نذر المال القديم وغيره . ولو قَصُرت مدّة الجميع عن ستّة أشهر ، قيل : بطل العتق [3] . وقيل : يعتق مَنْ مَلَكَه أوّلًا [4] . وهو أجود . قوله : * ( استخرج الثلث بالقرعة ) * وتعتبر القيمة لا العدد . فإن أمكن التعديل من غير احتياج إلى جزء ، وجب ، وإلا أكمل الثلث بجزء . قوله : * ( إن كان موسراً ) * وهو مَنْ يَمْلِك حال العتق زيادةً عن داره وخادمه ودابّته وثيابه المعتادة ، وقوت يومه وليلته له ولعياله ما يسع نصيب الشريك أو بعضه ، ولا اعتبار
[1] . ما بين المعقوفين من المختصر النافع . [2] . الكافي ، ج 6 ، ص 195 ، ح 6 ، باب نوادر العتق ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 93 ، باب نوادر العتق ، ح 351 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 231 ، باب العتق وأحكامه ، ح 835 . [3] . القائل هو فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ، ج 3 ، ص 483 484 . [4] . القائل هو العلامة في قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 98 .
143
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 143