responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 142


بالاسم لم تعتق ، وإن قصد الإنشاء صحّ ، وإن جهل رجع إلى نيّته .
قوله : * ( ولا يصحّ جَعْله يميناً ) * صيغة الشرط واليمين واحدة ، وإنّما تتميّزان بالنيّة ، كقوله : * ( إن فعلتُ كذا فأنت حُرٌّ ، فإن قصد منع نفسه من فعل ذلك الشيء فألزم نفسه بالعتق زجراً عن ذلك الفعل المعلَّق عليه أو الشكر عليه إذا كان طاعةً والبعث عليه ، كان يميناً ، وإن قصد مجرّد التعليق على حصول الفعل المذكور ، كان شرطاً .
وأمّا الصفة فهي ما لا بدّ من وقوعه ، كمجيء رأس الشهر .
والفرق بينها وبين الشرط من وجهين :
الأوّل : أنّ الشرط يمكن وقوعه في الحال ، والصفة لا يمكن وقوعها كذلك .
الثاني : أنّ الشرط يجوز وقوعه ويجوز أن لا يقع ، والصفة لا بدّ من وقوعها في ثاني الحال . والإجماع على عدم صحّة تعليق العتق عليهما .
قوله : * ( ويجوز أن يشترط مع العتق شيئاً ) * ولا يشترط قبول المعتَق ؛ لأنّه كاستثناء ما كان ملكاً للمالك ، أمّا لو شرط عليه مالًا اشترط رضاه ؛ لأنّ المال ليس نفسَ حقّ السيّد ، وإنّما حقّه الخدمة .
قوله : * ( المرويّ : اللزوم ) * [1] لا يصحّ .
قوله : * ( رواية [2] بالجواز حسنة ) * لا يصحّ .
قوله : * ( وفي وقوعه من الكافر تردّد ) * إن كان كفره بجحد الإلهيّة ، فلا إشكال في عدم الوقوع ، وإلا فالأجود الوقوع .
قوله : * ( المرويّ : لا ) * [3] العمل على الرواية ، لكن لهم المطالبة بالأُجرة ، والرواية لا تنافيها .
قوله : * ( لو ضرب مملوكه ما هو حدّ ) * يريد أنّه [ لو ] ضربه لحدّ وتجاوزه ، فإنّه يستحبّ له عتقه كفّارةً عمّا زاد ، وقيل : يجب [4] .



[1] . الكافي ، ج 6 ، ص 179 ، باب الشرط في العتق ، ح 3 .
[2] . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 248 ، باب العتق وأحكامه ، ح 898 .
[3] . الكافي ، ج 6 ، ص 179 ، باب الشرط في العتق ، ح 2 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 69 ، باب العتق وأحكامه ، ح 235 ، تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 222 ، باب العتق وأحكامه ، ح 797 .
[4] . لم نعثر على القائل فيما بين أيدينا من المصادر .

142

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست