بيساره بعد العتق إذا كان معسراً حالته .قوله : * ( وسعى العبد في فكّ باقيه إن كان المعتِق مُعسراً ) * هذا هو المشهور [1] .قوله : * ( فكَّه إن كان موسراً ) * ضعيف . ص 336 قوله * ( إذا أعتق الحامل ، تحرّر الحمل ) * لا ينعتق الحمل بعتق أُمّه إلا مع القصد إلى عتقه على الخصوص .قوله : * ( وأمّا العوارض : فالعمى ) * قويّ .قوله : * ( وتنكيل المولى بعبده ) * التنكيل : المثلة به ، كجدع أنفه وقطع أُذنيه ورِجْليه وقلع عينَيه [2] .قوله : * ( وألحق الأصحاب [3] الإقعاد ) * قويّ .قوله : * ( وكذا إذا أسلم العبد في دار الحرب ) * لا يكفي الشراء عن عتقه ، بل يُعْتِقه الحاكم .
[1] . إيضاح الفوائد ، ج 3 ، ص 496 . [2] . المعجم الوسيط ، ص 853 ، « م ث ل » . [3] . في المهذّب البارع ، ج 4 ، ص 64 : إنّما نسبه إلى الأصحاب لاستناده إلى الإجماع وعدم النصّ .