نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 205
ج : لا تصح الطهارة من الكافر ، لعدم التقرب في حقه إلا الحائض الطاهر تحت المسلم ، لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة ، فإن أسلمت أعادت ولا يبطله الارتداد بعد الكمال ، ولو حصل في الأثناء أعاد .