نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 204
ب : لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدد ، ولو عينه ارتفع الباقي . وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها وإن نفاها ، سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا .
( 1 ) الإنتصار : 17 . ( 2 ) الذكرى : 81 .
204
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 204