responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 97


من قوله عليه السلام : ( لأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله ) ومنه يظهر ضعف القول الآخر .
( وتترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم ) اجماعا ، واستدل عليه بالأخبار الكثيرة الدالة على أن ما تراه المرأة في أيام حيضها فهو من الحيض واستشكل فيه بتقييدها بما إذا لم يكن أقل من ثلاثة أيام ، فالحكم بتحيضها برؤية الدم مع عدم العلم بأنه يستمر ثلاثة أيام يحتاج إلى دليل آخر ، وقيل :
بدلالة قوله عليه السلام في مرسلة يونس : ( فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض ) وفيه نظر لامكان أن يكون ترك الصلاة احتياطا ، ويرشد إلى هذا إن الحكم بكونها حائضا بعد استمرار ثلاثة أيام ، هذا في ذات العادة العددية والوقتية وأما ذات العادة العددية فقط أو الوقتية فقط لو رأت الدم هذه قبل وقتها بما لا يتسامح فيه فهل تتحيض بمجرد رؤية الدم ؟ أوهما كالمبتدئة والمضطربة ، فإن ثم قاعدة الامكان فتتحيض المرأة في جميع الصور وإلا فمقتضى القاعدة الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة إن لم نقل بالحرمة الذاتية للعبادة ، ومع قطع النظر عن أصالة عدم التحيض ومع ملاحظة هذا الأصل تحتاط للعبادة حتى تمضي ثلاثة أيام وبعد مضيها تترك العبادة لاستقرار حيضها ، نعم قبل مضي ثلاثة أيام لا بد لها أن تحتاط للعبادة بالغسل ، لأنه مع عدم الحيض يتعين كون الدم استحاضة ، مع عدم الغسل تقطع ببطلان الصلاة .
( وفي تحيض المبتدئة والمضطربة تردد ، والاحتياط للعبادة أولى حتى يتيقن الحيض ) وجه الحكم بالتحيض قاعدة الامكان وقد سبق الكلام فيه ، وقد يستظهر من بعض الأخبار وفي دلالتها على التحيض بحيث لو غفلت عن إحراز شروط الحيض كان الدم محكوما بالحيضية تأمل ، بل من المحتمل أن يكون الأمر بترك الصلاة من جهة الاحتياط حتى يتبين الأمر بعد ذلك .
( وذات العادة تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين ثم هي تعمل ما تعمله المستحاضة )

97

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست